responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 703


إلى نية [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف أنه إذا نوى أن الغسل مجز ، وإذا لم ينو فيه خلاف .
وأيضا قوله عليه السلام : " الأعمال بالنيات " [2] يدل على ذلك أيضا على ما بيناه في كتاب الطهارة [3] .
< فهرس الموضوعات > كراهة تجمير الأكفان بالعود < / فهرس الموضوعات > مسألة 493 : يكره أن تجمر الأكفان بالعود .
وقال الشافعي : إن ذلك مستحب [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به .
< فهرس الموضوعات > استحباب وضع القطن في سفل الميت تحرزا < / فهرس الموضوعات > مسألة 494 : يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ ، وبه قال المزني [5] .
وقال أصحاب الشافعي : ذلك غلط ، وإنما يجعل بين أليتيه [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به .
< فهرس الموضوعات > وضع الكافور على مساجد الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 495 : يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن ، ولا يترك على أنفه ، ولا أذنيه ، ولا عينيه ، ولا في فيه شئ من ذلك .
وقال الشافعي : يوضع على هذه المواضع كلها شئ من القطن مع الحنوط والكافور [7] .



[1] المجموع 5 : 156 ، وفتح العزيز 5 : 114 ، الوجيز 1 : 72 ، وكفاية الأخيار 1 : 101 .
[2] صحيح البخاري 1 : 3 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 25 ، وسنن البيهقي 7 : 341 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1413 الحديث 4227 .
[3] تقدم في المسألة 18 من كتاب الطهارة .
[4] الأم 1 : 266 ، ومختصر المزني 1 : 36 ، والمجموع 5 : 196 - 197 ، الوجيز 1 : 74 ، وفتح العزيز 5 : 138 ومغني المحتاج 1 : 339 .
[5] مختصر المزني 1 : 36 ، والمجموع 5 : 200 .
[6] المجموع 5 : 200 ، ومغني المحتاج 1 : 339 ، والوجيز 1 : 74 ، وفتح العزيز 5 : 138 .
[7] الأم 1 : 282 ، ومختصر المزني 1 : 36 ، والمجموع 5 : 198 ، وفتح العزيز 5 : 138 - 139 ، ومغني المحتاج 1 : 339 .

703

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست