نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 703
إلى نية [1] . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف أنه إذا نوى أن الغسل مجز ، وإذا لم ينو فيه خلاف . وأيضا قوله عليه السلام : " الأعمال بالنيات " [2] يدل على ذلك أيضا على ما بيناه في كتاب الطهارة [3] . < فهرس الموضوعات > كراهة تجمير الأكفان بالعود < / فهرس الموضوعات > مسألة 493 : يكره أن تجمر الأكفان بالعود . وقال الشافعي : إن ذلك مستحب [4] . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به . < فهرس الموضوعات > استحباب وضع القطن في سفل الميت تحرزا < / فهرس الموضوعات > مسألة 494 : يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ ، وبه قال المزني [5] . وقال أصحاب الشافعي : ذلك غلط ، وإنما يجعل بين أليتيه [6] . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به . < فهرس الموضوعات > وضع الكافور على مساجد الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 495 : يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن ، ولا يترك على أنفه ، ولا أذنيه ، ولا عينيه ، ولا في فيه شئ من ذلك . وقال الشافعي : يوضع على هذه المواضع كلها شئ من القطن مع الحنوط والكافور [7] .