responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 700


< فهرس الموضوعات > عدم جواز تغسيل المشرك < / فهرس الموضوعات > مسألة 487 : لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك ، قريبا كان أو بعيدا منه ، مع وجود المشرك أو مع عدمه على كل حال ، وكذلك إن كان زوجا أو زوجة لا يغسل أحدهما صاحبه ، وبه قال مالك ، وقال : إن خاف ضياعه واراه [1] .
وقال الشافعي : إذا كان له قرابة مسلمون وقرابة مشركون وتشاحوا في غسله ، كان المشركون أولى . وإن لم يكن له قرابة مشركون أو لم يتشاحوا جاز للمسلم أن يغسله [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " إنما المشركون نجس " [3] فحكم عليهم بالنجاسة في حال الحياء والموت يزيدهم نجاسة ، فغسلهم لا فائدة فيه ، لأنه لا يطهر به .
< فهرس الموضوعات > الميت نجس < / فهرس الموضوعات > مسألة 488 : الميت نجس .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال الأوزاعي وأبو العباس من أصحابه ، وهو مذهب أبي حنيفة [4] .
والثاني : إنه طاهر ، وبه قال أبو إسحاق وأبو بكر الصيرفي من أصحابه [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
< فهرس الموضوعات > وجوب الغسل على من غسل الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 489 : يجب الغسل على من غسل ميتا ، وبه قال الشافعي في



[1] المجموع 5 : 153 ، والمغني لابن قدامة 2 : 397 ، وبداية المجتهد 1 : 219 ، وعمدة القاري 8 : 55 .
[2] المجموع 5 : 142 - 144 ، والمغني لابن قدامة 2 : 397 ، وبداية المجتهد 1 : 219 .
[3] التوبة : 28 .
[4] المجموع 5 : 187 ، وعمدة القاري 3 : 239 و 8 : 37 ، وشرح فتح القدير 1 : 447 - 448 ، ومغني المحتاج 1 : 78 .
[5] الأم 1 : 266 ، والمجموع 5 : 185 - 187 ، وعمدة القاري 3 : 239 و 8 : 37 ، وبداية المجتهد 1 : 221 ، ومغني المحتاج 1 : 78 ، وفتح الباري 3 : 98 والمحلى 2 : 24 .

700

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست