نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 700
< فهرس الموضوعات > عدم جواز تغسيل المشرك < / فهرس الموضوعات > مسألة 487 : لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك ، قريبا كان أو بعيدا منه ، مع وجود المشرك أو مع عدمه على كل حال ، وكذلك إن كان زوجا أو زوجة لا يغسل أحدهما صاحبه ، وبه قال مالك ، وقال : إن خاف ضياعه واراه [1] . وقال الشافعي : إذا كان له قرابة مسلمون وقرابة مشركون وتشاحوا في غسله ، كان المشركون أولى . وإن لم يكن له قرابة مشركون أو لم يتشاحوا جاز للمسلم أن يغسله [2] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " إنما المشركون نجس " [3] فحكم عليهم بالنجاسة في حال الحياء والموت يزيدهم نجاسة ، فغسلهم لا فائدة فيه ، لأنه لا يطهر به . < فهرس الموضوعات > الميت نجس < / فهرس الموضوعات > مسألة 488 : الميت نجس . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال الأوزاعي وأبو العباس من أصحابه ، وهو مذهب أبي حنيفة [4] . والثاني : إنه طاهر ، وبه قال أبو إسحاق وأبو بكر الصيرفي من أصحابه [5] . دليلنا : إجماع الفرقة . < فهرس الموضوعات > وجوب الغسل على من غسل الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 489 : يجب الغسل على من غسل ميتا ، وبه قال الشافعي في