responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 701

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


البويطي ، وهو قول علي عليه السلام وأبي هريرة [1] .
وذهب ابن عمر وابن عباس وعائشة والفقهاء أجمع ، مالك ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، وأحد قولي الشافعي قاله في عامة كتبه إن ذلك مستحب [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ومن شذ منهم لا يعتد بقوله [3] ، ولأنه إذا اغتسل أدى الصلاة بيقين ، وإذا لم يغتسل لا يؤديها بيقين ، فالاحتياط يقتضي فعله .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ " [4] .
< فهرس الموضوعات > حكم مس الميت بعد البرد وقبل التغسيل < / فهرس الموضوعات > مسألة 490 : من مس ميتا بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ، وجب عليه الغسل . وكذلك إن مس قطعة من ميت ، أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم ، وجب عليه الغسل .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط [5] .
< فهرس الموضوعات > عدد ثياب الكفن < / فهرس الموضوعات > مسألة 491 : الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان ، إزار ، وقميص ، ومئزر . والمسنون خمسة : إزاران أحدهما حبرة ، وقميص ، ومئزر ، وخرقة ، ويضاف إلى ذلك العمامة . وتزاد المرأة إزارين آخرين ، وصفتها أن تكون من قطن



[1] مسند أحمد بن حنبل 1 : 103 و 129 ، والمحلى 2 : 23 ، المجموع 2 : 203 - 204 ، و 5 : 185 ، وكفاية الأخيار 1 : 27 ، وفتح العزيز 2 : 130 .
[2] الأم 1 : 38 ، والمحلى 2 : 24 ، المجموع 2 : 202 - 203 و 5 : 185 - 186 ، كفاية الأخيار 1 : 27 ، وفتح العزيز 2 : 131 ، وسنن الترمذي 3 : 319 ، وبداية المجتهد 1 : 229 .
[3] جمل العلم والعمل : 54 ، ويظهر من المراسم : 40 تردد سلار في ذلك .
[4] سنن ابن ماجة 1 : 470 الحديث 1463 ، وسنن أبي داود 3 : 201 الحديث 3161 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 454 و 280 ، و 433 ، و 472 ، و 4 : 246 .
[5] أنظر المسألة ( 489 ) المتقدمة .

701

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست