نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 699
أما غسل المرأة زوجها فيه إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات . وعند وجود واحد منهم للشافعي فيه وجهان : أحدهما الزوجة أولى [1] ، والثاني رجال القرابات أولى [2] قالوا : والمذهب الأول . وأما غسل الرجل زوجته ، فإنه يجوز عندنا ، وبه قال الشافعي [3] وبه قال حماد بن أبي سليمان ، والأوزاعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وزفر [4] . وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : ليس له ذلك [5] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل . وأيضا روت عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال وا رأساه فقلت : أنا بل وا رأساه فقال : ما عليك لو مت قبلي لغسلتك وحنطتك وكفنتك [6] . وروت أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أوصتها أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي ( عليه السلام ) فغسلتها هي وعلي [7] .