responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 699


أما غسل المرأة زوجها فيه إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات .
وعند وجود واحد منهم للشافعي فيه وجهان : أحدهما الزوجة أولى [1] ، والثاني رجال القرابات أولى [2] قالوا : والمذهب الأول .
وأما غسل الرجل زوجته ، فإنه يجوز عندنا ، وبه قال الشافعي [3] وبه قال حماد بن أبي سليمان ، والأوزاعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وزفر [4] .
وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : ليس له ذلك [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل .
وأيضا روت عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال وا رأساه فقلت : أنا بل وا رأساه فقال : ما عليك لو مت قبلي لغسلتك وحنطتك وكفنتك [6] .
وروت أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أوصتها أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي ( عليه السلام ) فغسلتها هي وعلي [7] .



[1] المجموع 5 : 129 - 130 ، وفتح العزيز 5 : 128 - 129 ، ومغني المحتاج 1 : 335 .
[2] المجموع 5 : 129 - 130 ، وفتح العزيز 5 : 128 ، ومغني المحتاج 1 : 335 .
[3] مختصر المزني : 36 ، والمجموع 5 : 132 و 149 ، والوجيز 1 : 73 ، وفتح العزيز 5 : 124 ، ومغني المحتاج 1 : 335 ، وشرح فتح القدير 1 : 452 ، والمبسوط 2 : 71 .
[4] المحلى 5 : 174 ، والمجموع 5 : 149 - 150 ، والمغني لابن قدامة 2 : 311 .
[5] المبسوط 2 : 71 ، والمغني لابن قدامة 2 : 311 ، والمجموع 5 : 150 ، والمحلى 5 : 174 ، وفتح العزيز 5 : 124 ، وشرح فتح القدير 1 : 452 ، وبداية المجتهد 1 : 220 - 221 .
[6] ورد الحديث في سنن ابن ماجة 1 : 470 الحديث 1465 ، وسنن البيهقي 3 : 396 وسنن الدارمي 1 : 38 ، ومسند أحمد بن حنبل 6 : 228 باختلاف نصه : " . . . وأنا أقول وا رأساه ، قال : بل أنا يا عائشة وا رأساه ثم قال : . . . " والله أعلم بالصواب .
[7] سنن الدارقطني 2 : 79 الحديث 12 ، وسنن البيهقي 3 : 396 ، وحلية الأولياء 2 : 43 ، والمناقب لابن شهرآشوب 3 : 364 باختلاف يسير .

699

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست