responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 696


ذلك في الثالثة ، وإن خرج منه شئ بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل .
وقال الشافعي : يستحب ذلك في الثلاث غسلات ، ويجلس فإن خرج منه شئ بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : قاله المزني يعيد غسل الموضع فقط ، ولا يجب وضوء ولا إعادة غسل ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة [1] .
وقال أبو علي بن أبي هريرة : الواجب أن يوضئه وضوء الصلاة ، ولا يجب إعادة الغسل [2] .
والثالث : منهم من قال : يجب إعادة غسله [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن إعادة غسله أو وضوئه يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
< فهرس الموضوعات > لا تستحب تليين أصابع الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 480 : لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل .
وقال الشافعي : يستحب ذلك [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
< فهرس الموضوعات > كراهة إزالة شعر الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 481 : حلق شعر العانة ، والإبط ، وحف الشارب ، وتقليم الأظفار للميت مكروه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المزني [5] ، وهو أحد قولي



[1] الأم 1 : 281 ، ومختصر المزني : 36 ، والمجموع 5 : 175 - 177 وبداية المجتهد 1 : 223 ، وفتح القدير 1 : 450 ، والوجيز 1 : 73 .
[2] المجموع 5 : 176 - 177 .
[3] المجموع 5 : 171 و 176 ، وبداية المجتهد 1 : 223 .
[4] الأم 1 : 280 - 281 ، والمجموع 5 : 176 .
[5] مختصر المزني : 36 ، والمجموع 5 : 178 - 180 ، والمبسوط للسرخسي 2 : 59 ، والمغني لابن قدامة 2 : 324 - 325 ، وشرح فتح القدير 1 : 451 وبداية المجتهد 1 : 223 .

696

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست