نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 696
ذلك في الثالثة ، وإن خرج منه شئ بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل . وقال الشافعي : يستحب ذلك في الثلاث غسلات ، ويجلس فإن خرج منه شئ بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال : أحدها : قاله المزني يعيد غسل الموضع فقط ، ولا يجب وضوء ولا إعادة غسل ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة [1] . وقال أبو علي بن أبي هريرة : الواجب أن يوضئه وضوء الصلاة ، ولا يجب إعادة الغسل [2] . والثالث : منهم من قال : يجب إعادة غسله [3] . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن إعادة غسله أو وضوئه يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . < فهرس الموضوعات > لا تستحب تليين أصابع الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 480 : لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل . وقال الشافعي : يستحب ذلك [4] . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . < فهرس الموضوعات > كراهة إزالة شعر الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 481 : حلق شعر العانة ، والإبط ، وحف الشارب ، وتقليم الأظفار للميت مكروه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المزني [5] ، وهو أحد قولي