نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 697
الشافعي قاله في القديم [1] ، وقال في الإملاء : إنه مباح [2] . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [3] لا يختلفون في ذلك . وأيضا تركه ليس بمكروه بلا خلاف ، وإنما الخلاف في أنه مباح ، وفعله وكراهته خلاف ، فالأحوط تركه . < فهرس الموضوعات > كراهة حلق رأس الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 482 : حلق رأس الميت مكروه وبدعة ، وبه قال جميع الفقهاء [4] إلا الشافعي ، فإن له فيه قولين : أحدهما وهو الأشهر مثل ما قلناه [5] ، والآخر إنه يجوز [6] . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط التي قدمناها . < فهرس الموضوعات > كيفية غسل الميت المحرم < / فهرس الموضوعات > مسألة 483 : إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال ، إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور ، ويغطى رأسه وغير ذلك ، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وهو المروي عن ابن عباس إلا أنهم لم يستثنوا الكافور [7] . وقال الشافعي : يجنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ، ولا يقرب طيبا ولا يلبس المخيط ، ولا يخمر رأسه ، ولا يشد عليه كفنه ، وبه قال في الصحابة عثمان ، وحكوه عن علي عليه السلام وابن عباس [8] .