responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 697


الشافعي قاله في القديم [1] ، وقال في الإملاء : إنه مباح [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [3] لا يختلفون في ذلك .
وأيضا تركه ليس بمكروه بلا خلاف ، وإنما الخلاف في أنه مباح ، وفعله وكراهته خلاف ، فالأحوط تركه .
< فهرس الموضوعات > كراهة حلق رأس الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 482 : حلق رأس الميت مكروه وبدعة ، وبه قال جميع الفقهاء [4] إلا الشافعي ، فإن له فيه قولين : أحدهما وهو الأشهر مثل ما قلناه [5] ، والآخر إنه يجوز [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط التي قدمناها .
< فهرس الموضوعات > كيفية غسل الميت المحرم < / فهرس الموضوعات > مسألة 483 : إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال ، إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور ، ويغطى رأسه وغير ذلك ، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وهو المروي عن ابن عباس إلا أنهم لم يستثنوا الكافور [7] .
وقال الشافعي : يجنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ، ولا يقرب طيبا ولا يلبس المخيط ، ولا يخمر رأسه ، ولا يشد عليه كفنه ، وبه قال في الصحابة عثمان ، وحكوه عن علي عليه السلام وابن عباس [8] .



[1] الأم 1 : 265 ، والمجموع 5 : 179 .
[2] المجموع 5 : 178 - 179 ، والوجيز 1 : 74 .
[3] أنظر الكافي 3 : 155 ( باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر ) والتهذيب 1 : 323 الحديث 940 - 943 .
[4] المجموع 5 : 179 - 182 ، وفتح القدير 1 : 451 .
[5] مختصر المزني : 36 ، والمجموع 5 : 182 ، والوجيز 1 : 74 .
[6] مختصر المزني : 36 ، المجموع 5 : 182 ، والوجيز 1 : 74 .
[7] المجموع 5 : 210 ، والمغني لابن قدامة 2 : 327 وعمدة القارئ 8 : 51 .
[8] الأم 1 : 269 ، والمجموع 5 : 210 ، وعمدة القارئ 8 : 51 ، وبداية المجتهد 1 : 225 ، والمغني لابن قدامة 2 : 327 .

697

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست