نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 695
اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور [1] . < فهرس الموضوعات > عدم جواز الزياد على الثلاث في غسله < / فهرس الموضوعات > مسألة 477 : لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات على ما بيناه ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي إلا أنهما قالا : الفرض واحدة ، والثنتان سنة [2] ولا يفصل أصحابنا ذلك . وقال الشافعي : إن لم ينق بالثلاث فخمسا [3] ، وقال مالك ليس لذلك حد ، يغسل حتى ينقى [4] . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم ، والخبر الذي قدمناه [5] عن أم عطية الأنصارية تبطل قول مالك ، ويمكن أن يستدل به على أن الثلاث واجب لأنه تضمن الأمر بها ، وهو يقتضي الإيجاب . < فهرس الموضوعات > لا يجوز تقليم أظافر الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 478 : لا يجوز تقليم أظافير الميت ، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال . وللشافعي في تقليمها قولان : أحدهما ، إنه مباح [6] ، والآخر إنه مكروه . وإذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة تنظف ما تحتها [7] . دليلنا : الإجماع المتردد ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وإثبات ما قالوه مستحبا يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . < فهرس الموضوعات > استحباب امرار اليد على بطن الميت في الأولتين < / فهرس الموضوعات > مسألة 479 : يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأولتين ، ويكره
[1] صحيح البخاري 2 : 93 ، وصحيح مسلم 2 : 646 الحديث 36 و 38 ، وسنن ابن ماجة 1 : 468 الحديث 1458 ، وسنن النسائي 4 : 28 . [2] الأم 1 : 264 ، والمجموع 5 : 169 و 174 ، وبداية المجتهد 1 : 223 . [3] الأم 1 : 264 ، والمجموع 5 : 169 ، والوجيز 1 : 73 . [4] الأم 1 : 264 ، والمجموع 5 : 188 ، وفتح العزيز 5 : 123 ، وبداية المجتهد 1 : 223 . [5] تقدم الحديث في المسألة رقم " 476 " . [6] الأم 1 : 265 ، والمجموع 5 : 178 ، ومغني المحتاج 1 : 336 . [7] الأم 1 : 265 ، ومختصر المزني : 36 ، والمجموع 5 : 178 ، ومغني المحتاج 1 : 336 .
695
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 695