responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 667


وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام : ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين بالناس ؟ فقال : لا أخالف السنة [1] .
< فهرس الموضوعات > فوات صلاة العيد على من أدرك الامام يخطب < / فهرس الموضوعات > مسألة 441 : إذا دخل الإنسان والإمام يخطب ، فقد فاتته الصلاة ، ولا إعادة عليه .
وقال الشافعي : يسمع الخطبة ثم يقوم فيقضي صلاة العيد [2] .
دليلنا : إن القضاء عبادة ثانية تحتاج إلى دلالة ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك .
وأيضا فقد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه .
وأيضا روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه [3] .
< فهرس الموضوعات > التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 442 : التكبير عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى لمن كان بمنى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق ، ومن كان بغيرها من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر وآخرها الصبح يوم النفر الأول ، وهو الثاني من أيام التشريق .
واختلف الناس في هذه المسألة على أربعة مذاهب .
فذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة ، ويقطع بعد العصر من آخر التشريق ، ذهب إليه في الصحابة عمر ، وحكي عن علي عليه السلام [4]



[1] التهذيب 3 : 137 الحديث 302 .
[2] الأم 1 : 240 ، والمجموع 5 : 29 .
[3] التهذيب 3 : 128 حديث 273 ، والاستبصار 1 : 444 حديث 1714 ، وثواب الأعمال : 103 الحديث الثالث .
[4] المجموع 5 : 31 ، والمغني لابن قدامة 2 : 246 ، والهداية 1 : 87 ، وشرح فتح القدير 1 : 430 ، والمبسوط 2 : 42 ، وعمدة القاري 6 : 293 .

667

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست