نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 666
وروى زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة [1] . < فهرس الموضوعات > لا يجب العيد على المسافر والمرأة والعبد < / فهرس الموضوعات > مسألة 439 : المسافر ، والمرأة ، والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد ، لكن إذا أقاموها سنة جاز لهم ذلك . وقال أبو حنيفة : لا تصح منهم إقامتها [2] ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما يصح [3] والآخر لا يصح [4] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا عموم الأخبار الواردة في الحث على صلاة العيدين منفردا [5] وذلك عام في جميعهم . < فهرس الموضوعات > عدم جواز الاستخلاف في صلاة العيد < / فهرس الموضوعات > مسألة 440 : روت العامة عن علي عليه السلام أنه خلف من صلى بضعفة الناس في المصر [6] وبه قال الشافعي [7] . وقال : إنه يجوز ذلك إذا كان المصلى بعيدا من البلد والمسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم [8] . والذي أعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك .
[1] الكافي 3 : 459 الحديث الأول ، والتهذيب 3 : 129 حديث 276 ، وثواب الأعمال : 103 الحديث السابع . [2] الهداية 1 : 84 ، وشرح فتح القدير 1 : 422 . [3] الأم 1 : 240 ، والمجموع 5 : 25 ، وكفاية الأخيار 1 : 95 . [4] المجموع 5 : 25 . [5] التهذيب 3 : 288 حديث 685 و 866 ، والاستبصار 1 : 446 باب من صلى وحده كم يصلي . [6] سنن النسائي 3 : 181 ، وذكر الحديث أيضا السرخسي في المبسوط 2 : 37 ، وابن قدامة في المغني 2 : 230 . [7] المجموع 5 : 5 ، وفتح العزيز 5 : 41 . [8] المجموع 5 : 5 وفتح العزيز 5 : 39 .
666
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 666