responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 659


ثلاثة سوى تكبيرة القيام [1] ، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال : يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة فيركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا ويركع الخامسة [2] .
وروى أبو الصباح الكناني [3] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين ؟ قال : اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة [4] .
وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال : كبر ست تكبيرات وأركع بالسابعة ، ثم قم في الثانية فاقرأ ، ثم كبر أربعا واركع بالخامسة ، والخطبة بعد الصلاة [5] .
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال النبي صلى الله عليه وآله



[1] الهداية 1 : 86 ، واللباب 1 : 117 ، وشرح فتح القدير 1 : 425 ، والمجموع 5 : 20 ، وفتح العزيز 5 : 46 .
[2] الكافي 3 : 460 الحديث الخامس ، والتهذيب 3 : 130 حديث 279 ، والاستبصار 1 : 448 حديث 1734 .
[3] أبو الصباح ، إبراهيم بن نعيم العبدي الكناني - يعد من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام وروى عنهما . قال الصادق عليه السلام : " أنت ميزان لا عين فيه " ولهذا سمي الميزان ، روى عنه جمع من ثقات الإمامية توفي رضوان الله تعالى عليه بعد سنة 170 هجرية . وله من العمر ( 72 ) سنة . أنظر رجال الشيخ الطوسي : 102 و 144 ، الفهرست : 185 ، جامع الرواة 1 : 36 ، و 2 : 394 ، وتنقيح المقال 1 : 38 .
[4] من لا يحضره الفقيه 1 : 324 حديث 1485 ، والتهذيب 3 : 130 حديث 280 ، والاستبصار 1 : 447 حديث 1728 .
[5] التهذيب 3 : 130 حديث 281 ، والاستبصار 1 : 448 حديث 1735 .

659

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست