responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 660


وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة [1] .
وروى عمرو بن عوف [2] قال : كبر رسول الله صلى الله عليه وآله في الفطر والأضحى في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا [3] .
< فهرس الموضوعات > مواقع التكبيرات < / فهرس الموضوعات > مسألة 431 : قد بينا أن موضع التكبيرات بعد القراءة في الركعتين [4] .
وقال الشافعي يكبر تكبيرة الافتتاح ، ويدعو بدعاء الاستفتاح ، ثم يكبر سبعا ، ثم يأتي بالتعوذ بعدها ، ثم يقرأ [5] ، وبه قال محمد بن الحسن [6] .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يأتي بدعاء الاستفتاح وبالتعوذ عقيبه ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ [7] دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء ، فلا معنى لإعادته .
< فهرس الموضوعات > استحباب رفع اليدين مع التكبير < / فهرس الموضوعات > مسألة 432 : يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وبه قال الشافعي [8] .
وقال أبو حنيفة : خلاف ما قال في سائر الصلوات [9] .



[1] سنن أبي داود 1 : 299 حديث 1151 .
[2] عمر بن عوف بن يزيد المزني ، وقيل عمرو ، أحد البكائين ، كان قديم الإسلام ، شهد الإبواء وما بعدها ، وقيل : الخندق ، ومات في ولاية معاوية بن أبي سفيان . التاريخ الكبير 6 : 140 ، والإصابة 3 : 9 ، وأسد الغابة 4 : 80 .
[3] سنن الترمذي 2 : 24 حديث 534 ، وسنن ابن ماجة 1 : 407 حديث 1279 .
[4] أنظر المسألة السابقة .
[5] الأم 1 : 236 ، والمجموع 5 : 17 و 21 ، وفتح العزيز 5 : 46 .
[6] المبسوط 2 : 42 ، والمجموع 5 : 21 .
[7] المبسوط 2 : 42 ، واللباب 1 : 118 ، والنتف 1 : 100 ، والمحلى 5 : 83 ، والمجموع 5 : 21 ، وفتح العزيز 5 : 50 .
[8] الأم 1 : 237 ، والمجموع 5 : 21 ، وفتح العزيز 5 : 51 .
[9] الأصل 1 : 374 ، والنتف 1 : 100 ، والمبسوط 2 : 39 ، والمحلى 5 : 83 . والمجموع 5 : 21 ، وفتح العزيز 5 : 51 .

660

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست