نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 658
غير مرة ولا مرتين العيد بغير أذان ولا إقامة [1] . وروى عطاء عن جابر بن عبد الله قال : شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة [2] . < فهرس الموضوعات > عدد التكبيرات < / فهرس الموضوعات > مسألة 430 : التكبير في صلاة العيد اثنتا عشرة تكبيرة ، في الأولى سبع ، منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع . ومن أصحابنا من قال : فيها تكبيرة القيام ، وموضع التكبير في الركعتين بعد القراءة . وقال الشافعي الزائد اثنتا عشرة تكبيرة ، منها في الأولى سبع ، وفي الثانية خمس ليس منها تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع ، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا [3] ، وبه قال أبو بكر ، وعمر ، وحكوه عن علي عليه السلام وعن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة ، وبه قال في الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومالك [4] ، إلا أنه خالفهم في موضعه فقال : يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة ، وعلى مذهب الشافعي اثنتا عشرة [5] ، وعلى مذهب مالك إحدى عشرة [6] . وقال أبو حنيفة : يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية