responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 644


حنيفة [1] .
دليلنا : قوله تعالى : " فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم " [2] .
فأمرهم بأخذ السلاح ، والأمر يقتضي الوجوب .
< فهرس الموضوعات > تطهير السيف من النجاسة < / فهرس الموضوعات > مسألة 415 : إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة ، فمسح بخرقة ، فمن أصحابنا من قال إنه يطهر [3] ، وبه قال أبو حنيفة [4] .
ومنهم من قال لا يطهر إلا بالماء [5] ، وبه قال الشافعي [6] ، وهو الأحوط ، وقد مضت هذه المسألة [7] .
دليلنا : إنه قد ثبت نجاسته ، ولا يتحقق طهارته إلا بأن يغسل بالماء ، ومسحه ليس عليه دليل .
< فهرس الموضوعات > كيفية صلاة شدة الخوف < / فهرس الموضوعات > مسألة 416 : صلاة شدة الخوف وهي حالة المسائفة والتحام القتال يصلي بحسب الإمكان إيماء وغير ذلك من الأنحاء قائما أو قاعدا أو ماشيا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة ، ولا تجب عليه الإعادة ، وبه قال الشافعي إلا أنه قال : إن ضارب فيها أو طاعن بطلت صلاته ، ويمضي فيها ويعيدها هذا منصوص قوله [8] .
وقال أبو العباس : يمضي فيها ولا يعيد كما قلناه [9] .



[1] المبسوط 2 : 48 ، والمجموع 4 : 424 ، والمغني لابن قدامة 2 : 263 ، وفتح العزيز 4 : 643 .
[2] النساء : 102 .
[3] نسبه المصنف قدس سره للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه كما تقدم في المسألة 222 فلاحظ .
[4] الهداية 1 : 35 ، وشرح فتح القدير 1 : 137 ، واللباب 1 : 55 ، والمجموع 2 : 599 .
[5] وبه قال المصنف في المسألة المتقدمة 222 .
[6] الأم 1 : 216 ، والمجموع 2 : 599 .
[7] مضت هذه المسألة برقم 222 من هذا الكتاب فلاحظ .
[8] الأم 1 : 222 ، والمجموع 4 : 425 ، وكفاية الأخيار 1 : 99 والمغني لابن قدامة 2 : 268 ، والوجيز 1 : 68 ، ومغني المحتاج 1 : 304 .
[9] المجموع 4 : 425 .

644

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست