نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 643
المروية أيضا عامة ، وتخصيصها بحال السفر دون الحضر يحتاج إلى دليل . فإن قالوا الآية تدل على أن الصلاة ركعتان ، وكذلك الأخبار ، وذلك لا يكون إلا في السفر . قلنا : قد بينا أن صلاة الخوف يقصر في السفر والحضر على كل حال ، وقد قدمنا في رواية حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ذلك [1] . < فهرس الموضوعات > التفريق اربع فرق مبطل للصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 413 : إذا فرقهم في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم ركعة بطلت صلاة الجميع الإمام والمأموم . وقال أبو حنيفة : تصح صلاة الإمام ، وتبطل صلاة الطوائف . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : تصح صلاة الإمام والمأموم . والثاني : بطلت صلاته وصحت صلاة الطائفة الأولى والثانية ، وبطلت صلاة الثالثة والرابعة لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها وفسادها يكون عند الفراغ من الركعتين [2] . دليلنا : ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة ركعتان ، فإذا صلى أربعا لا يجزيه . وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ، ينبغي أن نقول أيضا ببطلان صلاتهم ، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب ، وإذا كان ذلك غير مشروع وجب أن يكون باطلا . < فهرس الموضوعات > وجوب أخذ السلاح على المصلين < / فهرس الموضوعات > مسألة 414 : أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية ، وبه قال داود ، وهو أحد قولي الشافعي [3] . والقول الثاني أن أخذه مستحب ، وبه قال أبو