responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 643


المروية أيضا عامة ، وتخصيصها بحال السفر دون الحضر يحتاج إلى دليل .
فإن قالوا الآية تدل على أن الصلاة ركعتان ، وكذلك الأخبار ، وذلك لا يكون إلا في السفر .
قلنا : قد بينا أن صلاة الخوف يقصر في السفر والحضر على كل حال ، وقد قدمنا في رواية حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ذلك [1] .
< فهرس الموضوعات > التفريق اربع فرق مبطل للصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 413 : إذا فرقهم في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم ركعة بطلت صلاة الجميع الإمام والمأموم .
وقال أبو حنيفة : تصح صلاة الإمام ، وتبطل صلاة الطوائف .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : تصح صلاة الإمام والمأموم .
والثاني : بطلت صلاته وصحت صلاة الطائفة الأولى والثانية ، وبطلت صلاة الثالثة والرابعة لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها وفسادها يكون عند الفراغ من الركعتين [2] .
دليلنا : ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة ركعتان ، فإذا صلى أربعا لا يجزيه .
وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ، ينبغي أن نقول أيضا ببطلان صلاتهم ، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب ، وإذا كان ذلك غير مشروع وجب أن يكون باطلا .
< فهرس الموضوعات > وجوب أخذ السلاح على المصلين < / فهرس الموضوعات > مسألة 414 : أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية ، وبه قال داود ، وهو أحد قولي الشافعي [3] . والقول الثاني أن أخذه مستحب ، وبه قال أبو



[1] أنظر المسألة المتقدمة تحت رقم 409 .
[2] الأم 1 : 213 ، والمجموع 4 : 418 ، والمغني لابن قدامة 2 : 262 ، ومغني المحتاج 1 : 303 ، وفتح العزيز 4 : 639
[3] الأم 1 : 216 ، والمجموع 4 : 423 ، والمغني لابن قدامة 2 : 263 ، وفتح العزيز 4 : 642 .

643

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست