نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 645
وقال أبو حنيفة : يصلي كما قلنا إيماء وسائر أحواله إلا أنه لم يجز الصلاة ماشيا . وقال أيضا : إذا لم يتمكن إلا بالضرب والطعن فلا تصح صلاته ، وينبغي أن يؤخرها حتى يزول القتال ثم يقضيها [1] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " حافظوا على الصلوات - إلى قوله - فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " [2] . فأمر أن يصلي على حسب ما يتمكن على أي صفة كان راكبا أو راجلا . وروى زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال ، فإنه يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه إذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال ، فإن أمير المؤمنين عليه السلام في [3] ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد [4] والدعاء ، وكانت تلك صلاتهم ، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة [5] . وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير ، والمسايفة تكبير مع الإيماء ، والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله [6] . وأما الكلام على أبي حنيفة في وجوب التأخير ، فهو أنه قد ثبت وجوب الصلاة في أوقاتها بالإجماع ، فمن أوجب تأخيرها فعليه الدلالة .
[1] المبسوط 2 : 48 ، اللباب 1 : 126 ، والمجموع 4 : 433 ، والمغني لابن قدامة 2 : 268 . [2] البقرة 238 - 239 . [3] في الكافي والتهذيب : ليلة صفين وهي . . . [4] في التهذيب : التمجيد . [5] التهذيب 3 : 173 الحديث 384 ، والكافي 3 : 457 الحديث 2 . [6] الفقيه 1 : 296 الحديث 1349 ، والتهذيب 3 : 174 الحديث 386 .
645
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 645