نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 642
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء [1] . < فهرس الموضوعات > كيفية صلاة المغرب حال الخوف < / فهرس الموضوعات > مسألة 411 : صلاة المغرب ، الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة ، وبالفرقة الأخرى ركعتين ، فإن صلى بالأولى ثنتين وبالأخرى ركعة كان أيضا جائزا ، فالأول رواية الحلبي [2] ، والثاني رواية زرارة [3] ، وبه قال الشافعي سواء . إلا أن أصحابه اختاروا وقالوا أصح القولين أن يصلي بالأولى ركعتين . وبالثانية واحدة [4] . دليلنا : الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير من رواية الحلبي وغيره مع رواية زرارة [5] ، وإذا كانا جميعا مرويين ، ولا ترجيح كنا مخيرين في العمل بأيهما شئنا على حد واحد . < فهرس الموضوعات > جواز صلاة الخوف حضرا < / فهرس الموضوعات > مسألة 412 : صلاة الخوف جائزة في الحضر كما هي جائزة في السفر ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة [6] . وقال مالك : لا يجوز في الحضر [7] . دليلنا : قوله تعالى : " وإذا كنت فيهم " [8] الآية ، ولم يخص حال السفر دون حال الحضر ، وقال " وإن خفتم فرجالا أو ركبانا " [9] ولم يخص ، والأخبار
[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 293 الحديث 1337 ، والكافي 3 : 456 الحديث 2 ، والتهذيب 3 : 172 الحديث 380 . [2] الكافي 3 : 455 الحديث 1 ، والتهذيب 3 : 171 الحديث 379 ، والاستبصار 1 : 455 الحديث 1766 . [3] التهذيب 3 : 301 الحديث 917 ، والاستبصار 1 : 456 الحديث 1767 . [4] الأم 1 : 213 ، والمجموع 4 : 415 ، ومغني المحتاج 1 : 303 ، والمغني لابن قدامة 2 : 262 . [5] أنظر التهذيب 3 : 171 و 299 الباب 12 و 29 . [6] الأم 1 : 212 ، والمبسوط 2 : 46 ، والمجموع 4 : 419 والمغني لابن قدامة 2 : 258 . [7] المدونة الكبرى 1 : 161 ، والمغني لابن قدامة 2 : 258 ، والمجموع 4 : 419 . [8] النساء : 102 . [9] البقرة : 239 .
642
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 642