responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 642


وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء [1] .
< فهرس الموضوعات > كيفية صلاة المغرب حال الخوف < / فهرس الموضوعات > مسألة 411 : صلاة المغرب ، الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة ، وبالفرقة الأخرى ركعتين ، فإن صلى بالأولى ثنتين وبالأخرى ركعة كان أيضا جائزا ، فالأول رواية الحلبي [2] ، والثاني رواية زرارة [3] ، وبه قال الشافعي سواء . إلا أن أصحابه اختاروا وقالوا أصح القولين أن يصلي بالأولى ركعتين .
وبالثانية واحدة [4] .
دليلنا : الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير من رواية الحلبي وغيره مع رواية زرارة [5] ، وإذا كانا جميعا مرويين ، ولا ترجيح كنا مخيرين في العمل بأيهما شئنا على حد واحد .
< فهرس الموضوعات > جواز صلاة الخوف حضرا < / فهرس الموضوعات > مسألة 412 : صلاة الخوف جائزة في الحضر كما هي جائزة في السفر ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة [6] .
وقال مالك : لا يجوز في الحضر [7] .
دليلنا : قوله تعالى : " وإذا كنت فيهم " [8] الآية ، ولم يخص حال السفر دون حال الحضر ، وقال " وإن خفتم فرجالا أو ركبانا " [9] ولم يخص ، والأخبار



[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 293 الحديث 1337 ، والكافي 3 : 456 الحديث 2 ، والتهذيب 3 : 172 الحديث 380 .
[2] الكافي 3 : 455 الحديث 1 ، والتهذيب 3 : 171 الحديث 379 ، والاستبصار 1 : 455 الحديث 1766 .
[3] التهذيب 3 : 301 الحديث 917 ، والاستبصار 1 : 456 الحديث 1767 .
[4] الأم 1 : 213 ، والمجموع 4 : 415 ، ومغني المحتاج 1 : 303 ، والمغني لابن قدامة 2 : 262 .
[5] أنظر التهذيب 3 : 171 و 299 الباب 12 و 29 .
[6] الأم 1 : 212 ، والمبسوط 2 : 46 ، والمجموع 4 : 419 والمغني لابن قدامة 2 : 258 .
[7] المدونة الكبرى 1 : 161 ، والمغني لابن قدامة 2 : 258 ، والمجموع 4 : 419 .
[8] النساء : 102 .
[9] البقرة : 239 .

642

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست