نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 612
إلا إذا كان آيسا من وجود الماء ، فحينئذ يجوز تقديمه ، ولو كان يوم الخميس . وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ، وبه قال الفقهاء [1] . وقال الأوزاعي : يجوز قبل الفجر [2] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا لا خلاف أنه إذا اغتسل بعد الفجر أن غسله جائز عن يوم الجمعة ، وليس هاهنا دليل على أنه إذا قدم كان جائزا . وأما عند الضرورة فقد روى أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه وأم أحمد بن موسى بن جعفر قالتا : كنا مع أبي الحسن عليه السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس : " اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل " [3] < فهرس الموضوعات > وقت غسل يوم الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 378 : وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة ، وبه قال أكثر الفقهاء [4] . وقال مالك : إن راح عقيب الاغتسال أجزأه ، وإلا لم يجزه [5] دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا قد روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من اغتسل من طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع فيه الغسل ، ومن اغتسل ليله كفاه غسله إلى طلوع الفجر " [6] . < فهرس الموضوعات > كراهية التنفل والامام يخطب < / فهرس الموضوعات > مسألة 379 : من دخل المسجد والإمام يخطب ، فلا ينبغي أن يصلي
[1] المجموع 4 : 532 و 536 ، ومغني المحتاج 1 : 291 ، والاستذكار 2 : 277 ، والمحلى 2 : 22 . [2] المجموع 4 : 536 ، والاستذكار 2 : 277 ، والمحلى 2 : 22 . [3] الكافي 3 : 42 الحديث السادس ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 61 الحديث الثالث والتهذيب 1 : 365 الباب السابع عشر حديث 1110 ، وفي الكل تقديم وتأخير . [4] المجموع 4 : 532 ، و 536 ، ومغني المحتاج 1 : 391 . [5] المدونة الكبرى 1 : 145 ، والاستذكار 2 : 277 ، والمجموع 4 : 536 . [6] رواه الشيخ في التهذيب 5 : 64 حديث 204 عن عثمان بن يزيد ، وفيه بدل " ليله ليلا .
612
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 612