responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 611

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


وقال الشافعي : لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد [1] .
دليلنا : إن ما دل على اعتبار العدد عام وليس فيه تخصيص بمن لم يكن عبدا ولا مسافرا وإنما قالوا : لا تجب على العبد ولا المسافر الجمعة ، وليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أن المريض لا تجب عليه بلا خلاف ، ولو حضر انعقدت به بلا خلاف .
< فهرس الموضوعات > استحباب غسل يوم الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 376 : غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب ، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه [2] .
وقال الحسن البصري وداود : واجب [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل .
وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا : " غسل يوم الجمعة مسنون " [4] .
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل يوم الجمعة قال : " سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر " [5] [6] < فهرس الموضوعات > الغسل قبل فجر الجمعة لا يجزي عنه < / فهرس الموضوعات > مسألة 377 : من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن غسل الجمعة ،



[1] الأم 1 : 189 ، والمجموع 4 : 505 ، وكفاية الأخيار 1 : 90 ، والمحلى 5 : 49 .
[2] المجموع 4 : 535 ، وكفاية الأخيار 1 : 92 ، ومغني المحتاج 1 : 290 ، وبداية المجتهد 1 : 159 ، والاستذكار 2 : 274 .
[3] المحلى 2 : 8 ، والمجموع 4 : 535 ، والاستذكار 2 : 270 ، وبداية المجتهد 1 : 159 .
[4] سنن أبي داود 1 : 97 حديث 353 ، ومستدرك الصحيحين 1 : 280 ، والمجموع 4 : 536 ، والمحلى 2 : 11 .
[5] التهذيب 1 : 112 حديث 296 ، والاستبصار 1 ; 102 حديث 334 .
[6] القر : بضم القاف - وقيل بالتثليث - البرد ، وقيل برد الشتاء خاصة ، والقرة بالكسر ما أصابك من - القر - البرد . تاج العروس 3 : 486 ، ومجمع البحرين 312 مادة " قرر " .

611

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست