نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 611
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
وقال الشافعي : لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد [1] . دليلنا : إن ما دل على اعتبار العدد عام وليس فيه تخصيص بمن لم يكن عبدا ولا مسافرا وإنما قالوا : لا تجب على العبد ولا المسافر الجمعة ، وليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أن المريض لا تجب عليه بلا خلاف ، ولو حضر انعقدت به بلا خلاف . < فهرس الموضوعات > استحباب غسل يوم الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 376 : غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب ، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه [2] . وقال الحسن البصري وداود : واجب [3] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل . وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا : " غسل يوم الجمعة مسنون " [4] . وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل يوم الجمعة قال : " سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر " [5][6] < فهرس الموضوعات > الغسل قبل فجر الجمعة لا يجزي عنه < / فهرس الموضوعات > مسألة 377 : من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن غسل الجمعة ،