نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 610
الجمعة لخرجت ، فقال عمر : أخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا [1] . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [2] . < فهرس الموضوعات > شرطية العدد في الخطبة < / فهرس الموضوعات > مسألة 373 : العدد شرط في الخطبة كما هو شرط في نفس الصلاة ، فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح ، وبه قال الشافعي [3] . وقال أبو حنيفة : العدد ليس بشرط في صحة الخطبة ، فإن خطب وحده فأحرم بهم أجزأه [4] . دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه لا خلاف إذا خطب مع حضور العدد في أن الجمعة منعقدة ، وليس هاهنا دليل على أنها تنعقد إذا لم يحضروا الخطبة ، فاقتضى الاحتياط ما قلناه . < فهرس الموضوعات > عدم بطلان ظهر المعذور بحضور الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 374 : المعذور من المريض والمسافر والعبد إذا صلوا في دورهم ظهرا وراحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم وبه قال الشافعي [5] . وقال أبو حنيفة : يبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة [6] . دليلنا : إنه قد ثبت أنهم قد صلوا فرضهم بلا خلاف ، فمن ادعى بطلان ما فعلوه فعليه الدلالة . < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الجمعة على المسافر والعبد < / فهرس الموضوعات > مسألة 375 : لا تجب على العبد والمسافر الجمعة بلا خلاف ، وهل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا ؟ فإن عندنا أنهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد ، وبه قال أبو حنيفة [7] .