responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 610


الجمعة لخرجت ، فقال عمر : أخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [2] .
< فهرس الموضوعات > شرطية العدد في الخطبة < / فهرس الموضوعات > مسألة 373 : العدد شرط في الخطبة كما هو شرط في نفس الصلاة ، فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح ، وبه قال الشافعي [3] .
وقال أبو حنيفة : العدد ليس بشرط في صحة الخطبة ، فإن خطب وحده فأحرم بهم أجزأه [4] .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه لا خلاف إذا خطب مع حضور العدد في أن الجمعة منعقدة ، وليس هاهنا دليل على أنها تنعقد إذا لم يحضروا الخطبة ، فاقتضى الاحتياط ما قلناه .
< فهرس الموضوعات > عدم بطلان ظهر المعذور بحضور الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 374 : المعذور من المريض والمسافر والعبد إذا صلوا في دورهم ظهرا وراحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم وبه قال الشافعي [5] .
وقال أبو حنيفة : يبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة [6] .
دليلنا : إنه قد ثبت أنهم قد صلوا فرضهم بلا خلاف ، فمن ادعى بطلان ما فعلوه فعليه الدلالة .
< فهرس الموضوعات > عدم وجوب الجمعة على المسافر والعبد < / فهرس الموضوعات > مسألة 375 : لا تجب على العبد والمسافر الجمعة بلا خلاف ، وهل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا ؟ فإن عندنا أنهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد ، وبه قال أبو حنيفة [7] .



[1] الأم 1 : 189 .
[2] من لا يحضره الفقيه 1 : 273 حديث 1251 وغيرها .
[3] الأم 1 : 191 ، والمجموع 4 : 514 ، وفتح العزيز 4 : 516 ، وبداية المجتهد 1 : 153 ، والنتف : 92 .
[4] اللباب 1 : 113 ، والنتف : 92 ، وبداية المجتهد 1 : 153 ، والمجموع 4 : 514 وفتح العزيز 4 : 517 .
[5] الأم 1 : 190 والمجموع 4 : 493 .
[6] النتف 1 : 94 والمبسوط 2 : 32 ، والمجموع 4 : 494 ، واللباب 1 : 114 .
[7] المبسوط 2 : 34 ، واللباب 1 : 113 ، والمجموع 4 : 505 ، وبداية المجتهد 1 : 152 والمحلى 5 : 49 .

610

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست