responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 580


وقال الشافعي : لا يجوز القصر إلا بثلاثة شروط : أن يكون سفرا يقصر فيه الصلاة ، وأن ينوي القصر مع الإحرام ، وأن تكون الصلاة أداء لا قضاء . فإن لم ينو القصر مع الإحرام لم يجز له القصر [1] .
وقال المزني : إن نوى القصر قبل السلام جاز له القصر [2] .
دليلنا : إنه قد ثبت بما دللنا عليه أن فرضه التقصير ، وإذا ثبت ذلك لم يحتج إلى نية القصر ، ويكفي أن ينوي فرض الوقت ، فإن فرض الوقت لا يكون إلا مقصورا .
وأيضا الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب عليها هذه النية فعليه الدلالة .
< فهرس الموضوعات > احرام المسافر بنية مطلقة < / فهرس الموضوعات > مسألة 336 : إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام من غير أن ينوي المقام عشرا لم يلزمه ، ووجب عليه التقصير .
وقال جميع أصحاب الشافعي أنه يلزمه التمام [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا بينا أن فرض المسافر التقصير ، فإذا نوى التمام من غير مقام عشرة أيام فقد نوى غير ما هو فرضه فلم يجزه .
وأيضا فقد اتفقنا على أن له التقصير قبل هذه النية ، فمن ادعى وجوب التمام عند حدوثها فعليه الدلالة .
< فهرس الموضوعات > قضاء المسافر الصلاة الفاسدة < / فهرس الموضوعات > مسألة 337 : إذا صلى بنية التمام ، أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام عشرة أيام ، ثم أفسد صلاته ، لم يجب عليه إعادتها على التمام .
وقال جميع أصحاب الشافعي : يلزمه إعادتها على التمام [4] .



[1] المجموع 4 : 353 .
[2] المصدر السابق .
[3] مغني المحتاج 1 : 270 .
[4] المجموع 4 : 352 - 353 ، ومغني المحتاج 1 : 269 .

580

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست