نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 581
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
وقال المزني : هو بالخيار بين التقصير والتمام . دليلنا : إن هذه المسألة فرع على المسألة التي قبلها ، فإذا ثبت تلك ثبت هذه ، لأن أحدا لا يفرق بينهما . < فهرس الموضوعات > احرام المسافر خلف المقيم < / فهرس الموضوعات > مسألة 338 : إذا أحرم المسافر خلف المقيم لا يلزمه التمام ، بل عليه التقصير ، فإذا صلى لنفسه فرضه سلم ، سواء أدركه في أول صلاته أو في آخرها . وقال كل من جعل المسافر بالخيار بين التقصير والتمام [1] ومن أوجب عليه التقصير [2] إنه يلزمه التمام سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها [3] ، إلا الشعبي وطاووس فإنهما قالا : له القصر وإن كان إمامه متما [4] . وقال مالك : إن أدرك معه ركعة أتم ، وإن كان أقل منها كان له القصر [5] . دليلنا : قوله تعالى " إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " [6] وهذا ضارب في الأرض . وأيضا فقد بينا أن فرض المسافر القصر ، ولا يلزمه التمام إلا مع نية المقام عشرا ، وهذا لم ينو المقام عشرا ، فلا يلزمه التمام . < فهرس الموضوعات > قضاء الصلاة كما فاتت حضرا < / فهرس الموضوعات > مسألة 339 : من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر قضاها صلاة المسافر .