responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 581

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


وقال المزني : هو بالخيار بين التقصير والتمام .
دليلنا : إن هذه المسألة فرع على المسألة التي قبلها ، فإذا ثبت تلك ثبت هذه ، لأن أحدا لا يفرق بينهما .
< فهرس الموضوعات > احرام المسافر خلف المقيم < / فهرس الموضوعات > مسألة 338 : إذا أحرم المسافر خلف المقيم لا يلزمه التمام ، بل عليه التقصير ، فإذا صلى لنفسه فرضه سلم ، سواء أدركه في أول صلاته أو في آخرها .
وقال كل من جعل المسافر بالخيار بين التقصير والتمام [1] ومن أوجب عليه التقصير [2] إنه يلزمه التمام سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها [3] ، إلا الشعبي وطاووس فإنهما قالا : له القصر وإن كان إمامه متما [4] .
وقال مالك : إن أدرك معه ركعة أتم ، وإن كان أقل منها كان له القصر [5] .
دليلنا : قوله تعالى " إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " [6] وهذا ضارب في الأرض .
وأيضا فقد بينا أن فرض المسافر القصر ، ولا يلزمه التمام إلا مع نية المقام عشرا ، وهذا لم ينو المقام عشرا ، فلا يلزمه التمام .
< فهرس الموضوعات > قضاء الصلاة كما فاتت حضرا < / فهرس الموضوعات > مسألة 339 : من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر قضاها صلاة المسافر .



[1] وهو قول الشافعي في الأم 1 : 179 ، والمجموع 4 : 337 ، وبداية المجتهد 1 : 161 .
[2] وهو قول أبو حنيفة وأصحابه ومالك . أنظر المجموع 4 : 337 وبداية المجتهد 1 : 161 .
[3] اللباب 1 : 109 ، والمجموع 4 : 375 ، ومغني المحتاج 1 : 269 .
[4] المجموع 4 : 357 - 358 .
[5] المجموع 4 : 357 .
[6] النساء : 101 .

581

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست