responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 579


وقال المزني : ليس له التقصير ، وتابعه أبو الطيب بن سلمة [1] .
دليلنا : على ذلك ما قدمناه في المسألة الأولى [2] < فهرس الموضوعات > من خرج إلى السفر وهو مدرك ركعة أو ركعتين < / فهرس الموضوعات > مسألة 334 : إذا بقي من الوقت ما يمكن أن يصلي فيه ركعة أو ركعتين فيه خلاف بين أصحابنا ، منهم من يقول : إن الصلاة تكون أداء ، ومنهم من يقول : إن بعضها أداء وبعضها قضاء . والأول أظهر . فعلى هذا إذا سافر في هذا الوقت وجب عليه التقصير ، لأنه لحق الوقت وهو مسافر ، وعلى الوجه الآخر لا يجوز له التقصير لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت .
واختلف أصحاب الشافعي مثل ما قلناه فقال ابن خيران : إن الكل أداء ، فعلى هذا قالوا له التقصير [3] ، وقال أبو إسحاق وغيره : بعضها قضاء وبعضها أداء ، فعلى هذا لا يجوز له التقصير [4] .
دليلنا : على ما اخترناه قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " [5] وهذا ضارب في الأرض فيجب عليه التقصير .
وأيضا قد بينا فيما مضى أن من لحق ركعة في الوقت فقد لحق الوقت ، وإذا ثبت ذلك جاز له التقصير على ما بيناه .
< فهرس الموضوعات > عدم احتياج القصر إلى نية < / فهرس الموضوعات > مسألة 335 : القصر لا يحتاج إلى نية القصر ، بل يكفي فيه فرض الوقت ، وبه قال أبو حنيفة [6] .



[1] المجموع 4 : 368 .
[2] تقدمت في المسألة " 332 " .
[3] المجموع 4 : 368 .
[4] المجموع 4 : 368 .
[5] النساء : 101 .
[6] المجموع : 4 : 352 .

579

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست