نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 579
وقال المزني : ليس له التقصير ، وتابعه أبو الطيب بن سلمة [1] . دليلنا : على ذلك ما قدمناه في المسألة الأولى [2] < فهرس الموضوعات > من خرج إلى السفر وهو مدرك ركعة أو ركعتين < / فهرس الموضوعات > مسألة 334 : إذا بقي من الوقت ما يمكن أن يصلي فيه ركعة أو ركعتين فيه خلاف بين أصحابنا ، منهم من يقول : إن الصلاة تكون أداء ، ومنهم من يقول : إن بعضها أداء وبعضها قضاء . والأول أظهر . فعلى هذا إذا سافر في هذا الوقت وجب عليه التقصير ، لأنه لحق الوقت وهو مسافر ، وعلى الوجه الآخر لا يجوز له التقصير لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت . واختلف أصحاب الشافعي مثل ما قلناه فقال ابن خيران : إن الكل أداء ، فعلى هذا قالوا له التقصير [3] ، وقال أبو إسحاق وغيره : بعضها قضاء وبعضها أداء ، فعلى هذا لا يجوز له التقصير [4] . دليلنا : على ما اخترناه قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " [5] وهذا ضارب في الأرض فيجب عليه التقصير . وأيضا قد بينا فيما مضى أن من لحق ركعة في الوقت فقد لحق الوقت ، وإذا ثبت ذلك جاز له التقصير على ما بيناه . < فهرس الموضوعات > عدم احتياج القصر إلى نية < / فهرس الموضوعات > مسألة 335 : القصر لا يحتاج إلى نية القصر ، بل يكفي فيه فرض الوقت ، وبه قال أبو حنيفة [6] .