responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 565


< فهرس الموضوعات > لا يشترط نية الإمامة في صحة الجماعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 317 : ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته ، رجلا كان المأموم أو امرأة ، وبه قال الشافعي [1] .
وقال الأوزاعي : عليه أن ينوي إمامة من يأتم به رجلا كان المأموم أو امرأة [2] .
وقال أبو حنيفة : ينوي إمامة النساء ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال [3] .
دليلنا : الأصل براءة الذمة ، وكون هذه النية واجبة يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ، فوجب نفيه .
وروي عن ابن عباس أنه قال : بت عند خالتي ميمونة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فتوضأ ، فوقف يصلي ، فقمت فتوضأت ، ثم جئت فوقفت على يساره ، فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه [4] ومعلوم من النبي صلى الله عليه وآله أنه ما كان نوى إمامته .
< فهرس الموضوعات > جواز قطع النافلة والالتحاق بالجماعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 318 : إذا ابتدى الإنسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض ، نظر فإن علم أنه لا يفوته الفرض معه أتم نافلته ، وإن علم أنه تفوته الجماعة قطعها ودخل في الفرض معه ، وإن أحرم الإمام بالفريضة قبل أن يحرم بالنافلة فإنه يتبعه بكل حال ويصلي النافلة بعد الفريضة ، سواء كان الإمام في المسجد أو خارجا منه ، وبه قال الشافعي [5] .
وقال أبو حنيفة : إن كان في المسجد مثل قولنا ، وإن كان خارجا منه فإن



[1] المجموع 4 : 204 ، ومغني المحتاج 1 : 253 .
[2] المجموع 4 : 203 .
[3] المجموع 4 : 203 .
[4] صحيح البخاري 1 : 47 و 85 و 179 و 217 ، وسنن الترمذي 1 : 147 باب 171 حديث 232 ، وسنن ابن ماجة 1 : 312 حديث 973 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 341 و 343 و 347 .
[5] المجموع 4 : 208 .

565

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست