responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 566


خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه ، وإن لم يخف فواتها تمم الركعتين نافلة ثم دخل المسجد فصلى معه [1] .
دليلنا : إنه لا خلاف أن ما قلناه جائز ، وليس على ما أجازوه دليل .
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " [2] .
وروى سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل كان يصلي ، فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : " إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ولينصرف ويجعلها تطوعا ، وليدخل مع الإمام في صلاته وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى يجلس فيها يقول :
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فإن التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها " [3] .
ووجه الدلالة من الخبر أنه أوجب إتمام الفرض ركعتين وأن يجعلها نافلة ثم يقتدي بالإمام والنوافل بذلك أولى بالترك واللحاق ، وقد ذكرنا الروايات في هذا الباب في الكتاب الكبير [4] .



[1] المجموع 4 : 212 و 57 .
[2] سنن أبي داود 2 : 22 حديث 1266 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 513 .
[3] الكافي 3 : 380 الحديث السابع ، والتهذيب 3 : 51 حديث 177 باختلاف يسير فيهما .
[4] التهذيب 3 : 274 حديث 792 .

566

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست