responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 564


" لا بأس " وقال : فإن كان رجل فوق بيت أو دكان أو غير ذلك وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع بشئ كثير [1] .
< فهرس الموضوعات > وقت القيام إلى الصلاة عند الانتهاء من الاذان < / فهرس الموضوعات > مسألة 315 : وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان ، وبه قال الشافعي [2] .
وقال أبو حنيفة : يجوز إذا قال المؤذن : " حي على الصلاة " إن كان حاضرا ، وإن كان غائبا مثل قولنا [3] .
دليلنا : ما اعتبرناه مجمع على جوازه وما اعتبروه ليس عليه دليل .
< فهرس الموضوعات > وقت الاحرام بالصلاة عند كمال الإقامة < / فهرس الموضوعات > مسألة 316 : وقت الإحرام بالصلاة حين يفرغ المؤذن من كمال الإقامة ، وبه قال الشافعي [4] .
وقال أبو حنيفة : إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ [5] دليلنا : إن ما ذكرناه لا خلاف أنه جائز ، وما ذكروه ليس على جوازه دليل .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول " [6] فالظاهر أنه يتابع المؤذن في كل كلام الأذان حتى يفرغ منه .



[1] الكافي 3 : 386 الحديث التاسع ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 253 الحديث 1146 والتهذيب 3 : 53 الحديث 185 باختلاف في الألفاظ .
[2] مغني المحتاج 1 : 252 ، والمغني لابن قدامة 1 : 538 ، والشرح الكبير على متن المقنع 1 : 538 .
[3] المغني لابن قدامة 1 : 538 ، والشرح الكبير على متن المقنع 1 : 538 ، والمجموع 3 : 253 .
[4] مغني المحتاج 1 : 252 ، والمغني لابن قدامة 1 : 538 ، والشرح الكبير على متن المقنع 1 : 538 .
[5] المغني لابن قدامة 1 : 538 ، والشرح الكبير على متن المقنع 1 : 538 ، والمجموع 3 : 253 .
[6] صحيح البخاري 1 : 150 ، وسنن النسائي 2 : 23 ، وسنن ابن ماجة 1 : 238 حديث 720 ، وسنن أبي داود 1 : 144 حديث 522 باختلاف في الألفاظ .

564

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست