responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 559


أصحاب الشافعي [1] .
دليلنا : إن كون ذلك مانعا يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، وأخبار الجماعة والفضل فيها عامة في جميع الأحوال [2] .
< فهرس الموضوعات > حكم الصلاة الجماعة في سفينتين < / فهرس الموضوعات > مسألة 307 : لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام ، فإن تقدمت في حال الصلاة لم تبطل الصلاة .
وللشافعي فيه قولان : قال في القديم يصح [3] ، وقال في الجديد لا يصح [4] .
دليلنا : إن كون تقدم سفينة المأموم على سفينة الإمام مبطلا للصلاة يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
< فهرس الموضوعات > عدم حائلية الماء إلا في صورة عدم المشاهدة للامام < / فهرس الموضوعات > مسألة 308 : إذا قلنا إن الماء ليس بحائل ، فلا حد في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الائتمام به إلا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله .
وقال الشافعي : يجوز ذلك إلى ثلاث مائة ذراع ، فإن زاد على ذلك لا يجوز [5] .
دليلنا : إن تحديد ذلك يحتاج إلى شرع ، وليس فيه ما يدل عليه .
< فهرس الموضوعات > سبق المأموم الامام في الركوع والسجود مع نية الانفراد < / فهرس الموضوعات > مسألة 309 : من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده وتمم صلاته ونوى مفارقته صحت صلاته ، سواء كان لعذر أو لغير عذر .
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته على كل حال [6] .
وقال الشافعي : إن خرج لعذر لم تبطل صلاته [7] ، وإن خرج لغير عذر



[1] المجموع 4 : 302 .
[2] الكافي 3 : 371 باب فضل الصلاة جماعة ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 245 باب فضل الجماعة .
[3] المجموع 4 : 299 .
[4] المصدر السابق .
[5] الأم ( مختصر المزني ) : 23 ، ومغني المحتاج 1 : 249 ، والمجموع 4 : 302 ، وكفاية الأخيار 1 : 85 .
[6] شرح فتح القدير 1 : 260 ، والمجموع 4 : 247 .
[7] المجموع 4 : 245 ، والأم ( مختصر المزني ) 1 : 23 ، ومغني المحتاج 1 : 256 .

559

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست