responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 558


دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب - قال : وقال : - هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس ، وإنما أحدثها الجبارون ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " [1] .
< فهرس الموضوعات > بطلان الجماعة وراء الشبابيك للحائل < / فهرس الموضوعات > مسألة 305 : من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما وهو الأظهر عندهم مثل قولنا [2] ، والآخر أنه يجوز [3] .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء [4] ، والخبر صريح في المنع منه [5] .
< فهرس الموضوعات > عدم حائلية الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة 306 : كون الماء بين الإمام والمأموم ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك ، وبه قال الشافعي [6] .
وقال أبو حنيفة : الماء حائل [7] ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من



[1] الكافي 3 : 385 الحديث الرابع ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 253 حديث 1144 .
[2] المجموع 4 : 302 ، ومغني المحتاج 1 : 251 ، وكفاية الأخيار 1 : 85 .
[3] مغني المحتاج 1 : 250 ، والمجموع 4 : 302 .
[4] أنظر المسألة السابقة .
[5] الكافي 3 : 385 الحديث الرابع ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 253 حديث 1144 .
[6] المجموع 4 : 302 و 305 ، ومغني المحتاج 1 : 249 ، وكفاية الأخيار 1 : 85 .
[7] المبسوط 1 : 193 .

558

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست