نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 560
على قولين : قال أبو سعيد الإصطخري لا تبطل صلاته قولا واحدا كما قلناه ومنهم من قال : على قولين : أحدهما هذا ، والثاني تبطل صلاته [1] . ونص الشافعي أنه قال : كرهته ، ولم يبين أن عليه الإعادة [2] . دليلنا : إن إبطال صلاته بذلك يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، والأصل الإباحة . < فهرس الموضوعات > لا تجوز امامة الفاسق < / فهرس الموضوعات > مسألة 310 : لا يجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر ، من شرب الخمر ، والزنا ، واللواط وغير ذلك . وخالف جميع الفقهاء في ذلك [3] إلا مالكا فإنه وافقنا في ذلك [4] . وحكى المرتضى عن أبي عبد الله البصري إنه كان يذهب إليه ، ويحتج في ذلك بإجماع أهل البيت ، وكان يقول : إن إجماعهم حجة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الصلاة في الذمة بيقين ، ولا تبرأ بيقين إذا صلى خلف الفاسق . وروى أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه ؟ قال : " لا " [5] . < فهرس الموضوعات > كراهة امامة المسافر للمقيم والعكس < / فهرس الموضوعات > مسألة 311 : يكره أن يؤم المسافر المقيم ، والمقيم المسافر ، وليس بمفسد
[1] المجموع 4 : 245 . [2] الأم 1 : 174 . [3] المجموع 4 : 253 ، والمحلى 4 : 214 ، وبدائع الصنائع 1 : 156 ، وفتح العزيز 4 : 330 . [4] بدائع الصنائع 1 : 156 ، والمجموع 4 : 253 ، وفتح العزيز 4 : 330 . [5] التهذيب 3 : 31 حديث 110 و 277 حديث 808 ، وفي من لا يحضره الفقيه 1 : 249 حديث 1116 من دون عبارة " وهو عارف بهذا الأمر " .
560
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 560