responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


لا يجب عليه الإعادة ، ولا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة ، سواء كان صلى في جماعة أو فرادى ، وإنما يحكم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتين .
وقال الشافع : تجب عليه الإعادة [1] ، وقال : يحكم عليه في الظاهر بالإسلام لكن لا يلزمه حكم الإسلام ، فإن قال بعد ذلك ما كنت أسلمت لم يحكم بردته ، ولا فرق بين أن يصلي في جماعة أو منفردا .
وقال أبو حنيفة : إذا صلى في جماعة لزمه بذلك حكم الإسلام ، فإن رجع بعد ذلك حكم بردته ، وإذا صلى منفردا فإنه لا يحكم بإسلامه [2] .
وقال محمد : إذا صلى في المسجد منفردا أو في جماعة حكم بإسلامه ، وإن صلى منفردا في بيته لم يحكم بإسلامه .
دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار بذلك قد ذكرناها في الكتاب الكبير [3] ، وقد قدمنا أيضا فيما تقدم بعضها .
وأيضا وجوب الإعادة يحتاج إلى دليل والأصل براءة الذمة .
فأما الحكم بإسلامه فإنه يحتاج إلى دليل .
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله " [4] وهذا لم يقل ذلك .
< فهرس الموضوعات > مسائل ثلاث < / فهرس الموضوعات > مسألة 293 : فيها ثلاث مسائل :
< فهرس الموضوعات > 1 - حكم سبق الحدث للامام < / فهرس الموضوعات > أولها : من صلى بقوم بعض الصلاة ثم سبقه الحدث فاستخلف إماما فأتم



[1] الأم ( مختصر المزني ) : 23 ، والمجموع 4 : 251 و 252 ، وفتح العزيز 4 : 326 وقال في الأم 1 : 168 لم تكن عليهم الإعادة .
[2] المجموع 4 : 252 ، وفتح العزيز 4 : 312 .
[3] التهذيب 3 : 40 حديث 141 .
[4] في صحيح البخاري 1 : 13 ، " كتاب الإيمان " ، وصحيح مسلم 1 : 51 - 52 الأحاديث 32 - 36 ، وسنن الدارمي 2 : 218 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1295 حديث 3927 ، بطريق آخر .

551

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست