responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 550


< فهرس الموضوعات > لا يجوز امامة الأمي للقارئ < / فهرس الموضوعات > مسألة 291 : لا يجوز أن يؤم أمي بقارئ ، فإن فعل أعاد القارئ الصلاة ، وحد الأمي الذي لا يحسن فاتحة الكتاب أو لا يحسن بعضها ، فهذا يجوز أن يؤم بمثله . فأما أن يؤم بقارئ فلا يجوز سواء كان فيما جهر بالقراءة أو خافت .
وقال أبو العباس وأبو إسحاق : يخرج على قول الشافعي في الجديد ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه يجوز على كل حال ، لأنه على قوله يلزم المأموم القراءة فيصح صلاته ، وبه قال المزني [1] .
والثاني : إنه لا يجوز بكل حال ، وبه قال أبو حنيفة [2] .
والثالث : إن كانت الصلاة مما يجهر فيها لا يجوز ، وإن كانت مما يسر فيها جاز ، وبه قال الثوري وأبو ثور ، لأن ما لا يجهر فيها يلزم المأموم القراءة [3] .
وقال أبو حنيفة : إذا ائتم قارئ بأمي بطلت صلاة الكل [4] ، وعند الشافعي يبطل صلاة القارئ ، وبه نقول [5] .
دليلنا : إنه قد وجبت الصلاة في الذمة بيقين ، فلا يجوز إسقاطها إلا بدليل .
وأيضا قوله عليه السلام : " يؤمكم أقرؤكم " [6] وهذا خالف المأمور به ، فلا تصح صلاته .
< فهرس الموضوعات > حكم الائتمام بكافر على ظاهر الاسلام < / فهرس الموضوعات > مسألة 292 : إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام ، ثم تبين أنه كان كافرا ،



[1] الأم ( مختصر المزني ) : 22 ، والمجموع 4 : 267 ، وفتح العزيز 4 : 318 .
[2] الهداية 1 : 58 ، واللباب 1 : 84 ، وشرح فتح القدير 1 : 266 ، والنتف 1 : 97 ، والمجموع 4 : 267 ، ومغني المحتاج 1 : 238 - 239 ، وكفاية الأخيار 1 : 83 ، والشرح الكبير على متن المقنع 2 : 57 .
[3] المجموع 4 : 267 ، وفتح العزيز 4 : 318 ، والشرح الكبير على متن المقنع 2 : 57 .
[4] الهداية 1 : 58 ، وشرح فتح القدير 1 : 226 ، والمجموع 4 : 267 ، والشرح الكبير على متن المقنع 2 : 57 .
[5] الأم 1 : 167 ، والمجموع 4 : 268 .
[6] من لا يحضره الفقيه 1 : 185 حديث 880 .

550

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست