responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 552


الصلاة جاز ذلك ، وبه قال الشافعي في الجديد [1] .
وكذلك إن صلى بقوم وهو محدث أو جنب ولا يعلم حال نفسه ولا يعلمه المأموم ثم علم في أثناء الصلاة حال نفسه ، خرج ، واغتسل ، واستأنف الصلاة .
وقال الشافعي : إذا عاد أتم الصلاة ، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير إمام ، ثم صارت جماعة بإمام .
< فهرس الموضوعات > 2 - نقل نية الجماعة إلى الانفراد < / فهرس الموضوعات > الثانية : نقل نية الجماعة إلى حال الانفراد قبل أن يتمم المأموم يجوز ذلك ، وتنتقل الصلاة من حال الجماعة إلى حال الانفراد ، وبه قال الشافعي [2] .
وقال أبو حنيفة تبطل صلاته [3] .
< فهرس الموضوعات > 3 - نقل نية الانفراد إلى الجماعة < / فهرس الموضوعات > الثالثة : أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة ، فعندنا أنه يجوز ذلك ، وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه [4] .
والثاني : يجوز ، وهو الأصح عندهم ، وهو اختيار المزني [5] مثل ما قلناه .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها في الكتاب الكبير [6] ، ولأنه لا مانع يمنع منه ، فمن ادعى المنع فعليه الدلالة .
< فهرس الموضوعات > حكم الانفراد من الجماعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 294 : إذا أحرم خلف الإمام ثم أخرج نفسه من صلاته وأتمها منفردا صح ذلك .



[1] المجموع 4 : 242 و 245 ، والمبسوط 1 : 169 و 180 ، ونيل الأوطار 3 : 216 والمغني لابن قدامة 1 : 779 .
[2] الوجيز 1 : 58 ، والمجموع 4 : 245 - 246 .
[3] شرح فتح القدير 1 : 260 ، والمجموع 4 : 247 .
[4] المجموع 4 : 208 والوجيز 1 : 58 .
[5] الأم ( مختصر المزني ) : 23 ، والمجموع 4 : 208 - 209 ، والوجيز 1 : 58 .
[6] التهذيب 3 : 283 الأحاديث 842 و 843 .

552

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست