نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 552
الصلاة جاز ذلك ، وبه قال الشافعي في الجديد [1] . وكذلك إن صلى بقوم وهو محدث أو جنب ولا يعلم حال نفسه ولا يعلمه المأموم ثم علم في أثناء الصلاة حال نفسه ، خرج ، واغتسل ، واستأنف الصلاة . وقال الشافعي : إذا عاد أتم الصلاة ، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير إمام ، ثم صارت جماعة بإمام . < فهرس الموضوعات > 2 - نقل نية الجماعة إلى الانفراد < / فهرس الموضوعات > الثانية : نقل نية الجماعة إلى حال الانفراد قبل أن يتمم المأموم يجوز ذلك ، وتنتقل الصلاة من حال الجماعة إلى حال الانفراد ، وبه قال الشافعي [2] . وقال أبو حنيفة تبطل صلاته [3] . < فهرس الموضوعات > 3 - نقل نية الانفراد إلى الجماعة < / فهرس الموضوعات > الثالثة : أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة ، فعندنا أنه يجوز ذلك ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه [4] . والثاني : يجوز ، وهو الأصح عندهم ، وهو اختيار المزني [5] مثل ما قلناه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها في الكتاب الكبير [6] ، ولأنه لا مانع يمنع منه ، فمن ادعى المنع فعليه الدلالة . < فهرس الموضوعات > حكم الانفراد من الجماعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 294 : إذا أحرم خلف الإمام ثم أخرج نفسه من صلاته وأتمها منفردا صح ذلك .