نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 476
الساباطي [1] ، وقد بينا الوجه في هذه الأخبار [2] ، وقلنا : إنما يجوز له أن يصلي فيه إذا خاف على نفسه من البرد ، فإنه يصلي فيه ويعيد ، ونكون قد جمعنا بين الأخبار . < فهرس الموضوعات > طهارة دم ما لا نفس له < / فهرس الموضوعات > مسألة 219 : دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت ، وكذلك دم السمك ، ودم البق ، والبراغيث ، والقمل ، وبه قال أبو حنيفة [3] . وقال الشافعي : هو نجس [4] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن النجاسة حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على نجاسة هذه الدماء . وروى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : " لا وإن كثر " [5] . < فهرس الموضوعات > وجوب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن < / فهرس الموضوعات > مسألة 220 : جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثياب والبدن ، قليلا كان أو كثيرا ، إلا الدم فإن له ثلاثة أحوال : دم البق ودم البراغيث ودم السمك وما لا نفس له سائلا ودم الجراح اللازمة لا بأس بقليله وكثيره . ودم الحيض والاستحاضة والنفاس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره . ودم الفصاد [6] والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس
[1] التهذيب 1 : 407 حديث 1279 و 2 : 224 حديث 886 ، والاستبصار 1 : 169 حديث 587 . [2] التهذيب 1 : 407 و 2 : 224 ، والاستبصار 1 : 187 . [3] المحلى 1 : 105 ، والهداية 1 : 37 ، وشرح فتح القدير 1 : 145 . [4] مغني المحتاج 1 : 78 ، وحكى ابن حزم في المحلى 1 : 105 قول الشافعي : إزالته فرض ولا يزال إلا بالماء . [5] الكافي 3 : 59 الحديث 8 ، والتهذيب 1 : 259 الحديث 753 . [6] الفصد بالفتح فالسكون ، قطع العرق ، والفصاد اسم أي الحجامة . مجمع البحرين 3 : 121 مادة فصد .
476
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 476