responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 476


الساباطي [1] ، وقد بينا الوجه في هذه الأخبار [2] ، وقلنا : إنما يجوز له أن يصلي فيه إذا خاف على نفسه من البرد ، فإنه يصلي فيه ويعيد ، ونكون قد جمعنا بين الأخبار .
< فهرس الموضوعات > طهارة دم ما لا نفس له < / فهرس الموضوعات > مسألة 219 : دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت ، وكذلك دم السمك ، ودم البق ، والبراغيث ، والقمل ، وبه قال أبو حنيفة [3] .
وقال الشافعي : هو نجس [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن النجاسة حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على نجاسة هذه الدماء .
وروى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : " لا وإن كثر " [5] .
< فهرس الموضوعات > وجوب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن < / فهرس الموضوعات > مسألة 220 : جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثياب والبدن ، قليلا كان أو كثيرا ، إلا الدم فإن له ثلاثة أحوال :
دم البق ودم البراغيث ودم السمك وما لا نفس له سائلا ودم الجراح اللازمة لا بأس بقليله وكثيره .
ودم الحيض والاستحاضة والنفاس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره .
ودم الفصاد [6] والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس



[1] التهذيب 1 : 407 حديث 1279 و 2 : 224 حديث 886 ، والاستبصار 1 : 169 حديث 587 .
[2] التهذيب 1 : 407 و 2 : 224 ، والاستبصار 1 : 187 .
[3] المحلى 1 : 105 ، والهداية 1 : 37 ، وشرح فتح القدير 1 : 145 .
[4] مغني المحتاج 1 : 78 ، وحكى ابن حزم في المحلى 1 : 105 قول الشافعي : إزالته فرض ولا يزال إلا بالماء .
[5] الكافي 3 : 59 الحديث 8 ، والتهذيب 1 : 259 الحديث 753 .
[6] الفصد بالفتح فالسكون ، قطع العرق ، والفصاد اسم أي الحجامة . مجمع البحرين 3 : 121 مادة فصد .

476

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست