responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 475


وقال أبو حنيفة : إن كان أكثره طاهرا لزمه أن يصلي فيه ولا إعادة عليه وإن كان أكثره نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه وبين أن يصلي عريانا كيفما صلى فلا إعادة [1] .
دليلنا : إنا قد علمنا أن النجاسة ممنوع من الصلاة فيها ، فمن أجاز الصلاة فيها فعليه الدلالة ، وأيضا إجماع الفرقة على ذلك .
وروى زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ، وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال :
" يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ " [2] .
وروى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني قال : " يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي ويومي إيماء " [3] .
وروى أصحابنا أنه يصلي فيه ، روى ذلك محمد بن علي الحلبي [4] ، وعلي ابن جعفر [5] .
وقد رووا أنه يصلي فيه ثم يعيد الصلاة فيما بعد ، روى ذلك عمار



[1] الأصل 1 : 194 ، والمبسوط 1 : 187 ، وشرح فتح القدير 1 : 184 ، والمغني لابن قدامة 1 : 594 ، والمجموع 3 : 143 .
[2] الكافي 3 : 396 الحديث 15 ، والتهذيب 1 : 405 حديث 1271 و 2 : 223 حديث 881 ، والاستبصار 1 : 168 حديث 582 باختلاف يسير .
[3] التهذيب 1 : 406 حديث 1287 و 2 : 223 حديث 882 ، والاستبصار 1 : 168 حديث 583 .
[4] من لا يحضره الفقيه 1 : 40 حديث 155 ، والتهذيب 1 : 271 حديث 799 ، والاستبصار 1 : 187 حديث 655 .
[5] قرب الإسناد : 89 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 160 حديث 756 ، والتهذيب 2 : 224 حديث 884 ، والاستبصار 1 : 169 حديث 585 .

475

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست