responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 477


سائلة ، نظر فإن بلغ مقدار الدرهم ، وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا وجب إزالته ، وإن كان أقل من ذلك لم يجب ذلك فيه .
وقال الشافعي : النجاسات كلها حكمها حكم واحد ، فإنها تجب إزالتها قليلة وكثيرة إلا ما هو معفو عنه من دم البق والبراغيث ، فإن تفاحش وجب إزالته [1] .
وقال أبو حنيفة : النجاسات كلها يراعى فيها مقدار الدرهم فإذا زاد وجب إزالتها ، والدرهم هو البغلي الواسع ، وإن لم يزد عليه فهو معفو عنه [2] .
وقال مالك وأحمد إن كان متفاحشا فغير معفو عنه ، وإن لم يكن متفاحشا فهو معفو عنه [3] ، وقال أحمد : التفاحش شبر في شبر [4] ، وقال مالك : التفاحش نصف الثوب [5] .
وقال النخعي والأوزاعي : قدر الدرهم غير معفو عنه ، وإن كان دونه فمعفو عنه [6] ، فهما جعلا قدر الدرهم في حد الكثرة ، وأبو حنيفة جعله في حد القلة [7] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا طريقة الاحتياط ، فإن من أزال القليل والكثير كانت صلاته ماضية بلا خلاف ، وإذا لم يزل ففيه خلاف ، ولا يلزمنا مثل ذلك في مقدار الدرهم في الدم لأنا أخرجنا ذلك بدليل .



[1] المجموع 3 : 133 - 135 ، وبداية المجتهد 1 : 78 ، وشرح فتح القدير 1 : 140 ، والاستذكار 2 : 41 .
[2] الهداية 1 : 35 ، والمبسوط 1 : 61 ، والنتف 1 : 36 ، واللباب في شرح الكتاب 1 : 55 ، وشرح فتح القدير 1 : 140 .
[3] المدونة الكبرى 1 : 21 - 22 ، والاستذكار 2 : 41 - 42 .
[4] المجموع 3 : 136 .
[5] المصدر السابق .
[6] المصدر السابق .
[7] اللباب 1 : 55 ، والنتف 1 : 36 ، وبداية المجتهد 1 : 78 ، والمجموع 3 : 136 .

477

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست