نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 477
سائلة ، نظر فإن بلغ مقدار الدرهم ، وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا وجب إزالته ، وإن كان أقل من ذلك لم يجب ذلك فيه . وقال الشافعي : النجاسات كلها حكمها حكم واحد ، فإنها تجب إزالتها قليلة وكثيرة إلا ما هو معفو عنه من دم البق والبراغيث ، فإن تفاحش وجب إزالته [1] . وقال أبو حنيفة : النجاسات كلها يراعى فيها مقدار الدرهم فإذا زاد وجب إزالتها ، والدرهم هو البغلي الواسع ، وإن لم يزد عليه فهو معفو عنه [2] . وقال مالك وأحمد إن كان متفاحشا فغير معفو عنه ، وإن لم يكن متفاحشا فهو معفو عنه [3] ، وقال أحمد : التفاحش شبر في شبر [4] ، وقال مالك : التفاحش نصف الثوب [5] . وقال النخعي والأوزاعي : قدر الدرهم غير معفو عنه ، وإن كان دونه فمعفو عنه [6] ، فهما جعلا قدر الدرهم في حد الكثرة ، وأبو حنيفة جعله في حد القلة [7] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا طريقة الاحتياط ، فإن من أزال القليل والكثير كانت صلاته ماضية بلا خلاف ، وإذا لم يزل ففيه خلاف ، ولا يلزمنا مثل ذلك في مقدار الدرهم في الدم لأنا أخرجنا ذلك بدليل .