نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 470
عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ؟ قال : لا بأس [1] . وروى محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى ينقضي صلاته ؟ قال : يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر [2] . وروى عبد الله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد [3] . وروى مثل ذلك زرارة [4] . وروى البراء بن عازب [5] عن النبي صلى الله عليه وآله قال : أيما إمام سهى فصلى بالقوم وهو جنب فقد تمت [6] صلاتهم ، ثم ليغتسل هو ، ثم ليعد صلاته ، فإن كان بغير وضوء فمثل ذلك .
[1] التهذيب 3 : 39 حديث 136 ، والاستبصار 1 : 432 حديث 1667 . [2] التهذيب 3 : 39 حديث 137 ، والاستبصار 1 : 432 حديث 1668 . [3] التهذيب 3 : 39 حديث 138 ، والاستبصار 1 : 432 حديث 1669 . [4] حكما لا لفظا ، ولفظها : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه أنه يعلمهم هذا موضوع عنهم . التهذيب 3 : 39 حديث 139 ، والاستبصار 1 : 432 حديث 1670 . [5] البراء بن عازب الأنصاري . رده النبي عن غزوة بدر استصغارا إياه . شهد أحدا وما بعدها ، فتح الري سنة 24 من الهجرة ، شمله دعاء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لكتمانه الشهادة في حديث الغدير . أسد الغابة 1 : 171 ، وتنقيح المقال 1 : 161 . [6] في نسخة مضت .
470
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 470