responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام أنه قال : إذا أم رجل قوما وهو جنب ولم يذكر فليعد صلاته ، ولم يأمرهم أن يعيدوها [1] .
< فهرس الموضوعات > حكم الصلاة خلف الكافر المستتر < / فهرس الموضوعات > مسألة 215 : إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره ، ولا أمارة على كفره مثل الزنادقة والمنافقين ، ثم علم بعد ذلك ، لم يجب عليه الإعادة .
وقال أصحاب الشافعي تجب عليه الإعادة [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن صلاته خلفه مأمور بها ، مرغب فيها مع فقد العلم بحاله ، فإذا انكشف حاله فمن أوجب الإعادة احتاج إلى دليل .
وأيضا روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو من بعض الجبال ولهم إمام يؤم بهم ، فلما وصلوا إلى الكوفة إذا هو يهودي قال : " لا إعادة عليهم " [3] .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز الصلاة خلف شارب المسكر < / فهرس الموضوعات > مسألة 216 : لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات سواء كان سكران في الحال أو سكر في خلال الصلاة أو لم يسكر .
وقال الشافعي : إن دخل في الصلاة وهو مفيق جازت الصلاة خلفه ، فإن سكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته ، فإن لم يفارقه بطلت صلاته [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن الصلاة خلف الفاسق لا تجوز ،



[1] الظاهر انفراد المصنف قدس سره بهذا الحديث ، ولتعدد الحارث من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وعدم معرفة من قبله في السند لا يمكن التمييز بينهم . . . وقال ابن قدامة في كتابه المغني 1 : 777 وعن علي أنه قال : إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا .
[2] الأم 1 : 168 ، وفي المجموع 4 : 251 .
[3] الكافي 3 : 378 الحديث 4 والتهذيب 3 : 40 الحديث 141 ولفظ الحديث فيهما : " . . . في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ؟ قال : لا يعيدون " .
[4] الأم 1 : 168 ، والمجموع 4 : 262 .

471

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست