نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 469
عليه الإعادة ؟ قال : نعم حماد بن أبي سليمان [1] . ولأبي حنيفة تفصيل يعرف به مذهبه ، فقال : صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام ، فإن كان محدثا فأحرم بهم لم ينعقد لهم صلاة ، وإن كانوا كلهم متطهرين وأحدث الإمام بطلت صلاتهم بغير حدث لبطلان صلاة الإمام [2] . وقال مالك : إن كان الإمام عالما بالحدث بطلت صلاتهم لأنه مفرط ، وإن كان جاهلا بحدثه لم تبطل صلاتهم لأنه معذور [3] . وقال عطاء : إن كان حدثه جنابة بطلت صلاتهم ، وإن كان غير الجنابة فإن علموا بذلك في الوقت أعادوا ، وإن علموا بعد الوقت فلا إعادة عليهم [4] . والكلام مع أبي حنيفة في فصلين : أحدهما : هل تنعقد صلاتهم خلف محدث أم لا ؟ فعندنا تنعقد ، وعنده لا تنعقد [5] . والثاني : إذا دخلوا على طهر ثم أحدث الإمام فهل تبطل صلاتهم أم لا ؟ فعندنا لا تبطل ، وعنده تبطل [6] . دليلنا : إجماع الفرقة الذين يعول عليهم وعلى قولهم ورواياتهم المعتمدة وأيضا الإعادة فرض ثان تحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليها . وروى عبد الله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران [7] أبا عبد الله
[1] المجموع 4 : 260 . [2] الهداية 1 : 59 ، والمبسوط 1 : 169 ، وشرح فتح القدير 1 : 267 - 268 . [3] بداية المجتهد 1 : 151 ، وفتح الرحيم 1 : 84 ، وفتح العزيز 4 : 324 . والمجموع 4 : 260 . [4] المجموع 4 : 260 . [5] راجع الهامش السابع من هذه المسألة . [6] راجع الهامش الثاني من هذه الصفحة . [7] حمزة بن حمران بن أعين الشيباني الكوفي ، من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام له كتاب ، وثق برواية ثلة من أصحاب الإجماع وغيرهم ممن روايته عنه مشعرة بتوثيقه . رجال النجاشي : 108 والفهرست : 64 ، ورجال الطوسي : 118 و 177 ، وجامع الرواة 1 : 280 ، وتنقيح المقال 1 : 374 .
469
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 469