responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 469


عليه الإعادة ؟ قال : نعم حماد بن أبي سليمان [1] .
ولأبي حنيفة تفصيل يعرف به مذهبه ، فقال : صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام ، فإن كان محدثا فأحرم بهم لم ينعقد لهم صلاة ، وإن كانوا كلهم متطهرين وأحدث الإمام بطلت صلاتهم بغير حدث لبطلان صلاة الإمام [2] .
وقال مالك : إن كان الإمام عالما بالحدث بطلت صلاتهم لأنه مفرط ، وإن كان جاهلا بحدثه لم تبطل صلاتهم لأنه معذور [3] .
وقال عطاء : إن كان حدثه جنابة بطلت صلاتهم ، وإن كان غير الجنابة فإن علموا بذلك في الوقت أعادوا ، وإن علموا بعد الوقت فلا إعادة عليهم [4] .
والكلام مع أبي حنيفة في فصلين :
أحدهما : هل تنعقد صلاتهم خلف محدث أم لا ؟ فعندنا تنعقد ، وعنده لا تنعقد [5] .
والثاني : إذا دخلوا على طهر ثم أحدث الإمام فهل تبطل صلاتهم أم لا ؟
فعندنا لا تبطل ، وعنده تبطل [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة الذين يعول عليهم وعلى قولهم ورواياتهم المعتمدة وأيضا الإعادة فرض ثان تحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليها .
وروى عبد الله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران [7] أبا عبد الله



[1] المجموع 4 : 260 .
[2] الهداية 1 : 59 ، والمبسوط 1 : 169 ، وشرح فتح القدير 1 : 267 - 268 .
[3] بداية المجتهد 1 : 151 ، وفتح الرحيم 1 : 84 ، وفتح العزيز 4 : 324 . والمجموع 4 : 260 .
[4] المجموع 4 : 260 .
[5] راجع الهامش السابع من هذه المسألة .
[6] راجع الهامش الثاني من هذه الصفحة .
[7] حمزة بن حمران بن أعين الشيباني الكوفي ، من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام له كتاب ، وثق برواية ثلة من أصحاب الإجماع وغيرهم ممن روايته عنه مشعرة بتوثيقه . رجال النجاشي : 108 والفهرست : 64 ، ورجال الطوسي : 118 و 177 ، وجامع الرواة 1 : 280 ، وتنقيح المقال 1 : 374 .

469

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست