responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 465


فيما بقي عليه ، فإذا سلم الإمام وسجد سجدتي السهو لا يلزمه أن يتبعه ، وكذلك إن تركه متعمدا أو ساهيا لا يلزمه ذلك ، وبه قال ابن سيرين [1] .
وقال باقي الفقهاء إنه يتبعه في ذلك [2] .
دليلنا : إنه قد ثبت أن سجدتي السهو لا تكونان إلا بعد التسليم ، فإذا سلم الإمام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون مقتديا به فلا يلزمه أن يسجد بسجوده .
< فهرس الموضوعات > حكم ما يلزم في سهوه السجود لو تركه عمدا < / فهرس الموضوعات > مسألة 209 : كلما إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو إذا تركه متعمدا ، فإن كان فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الأول والتسبيح في الركوع والسجود سجدة واحدة ، وإن كان فضلا ونفلا لا يلزمه سجدتا السهو مثل القنوت وما أشبه ذلك .
وقال الشافعي : عليه سجدتا السهو فيما هو سنة [3] .
وقال أبو حنيفة : لا يسجد للسهو في العمد ، وبه قال أبو إسحاق [4] .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة .
وأيضا الأخبار المتضمنة لوجوب سجدتي السهو إنما تضمنت حال السهو ، فمن حمل حال العمد عليه كان قائسا وذلك لا يجوز .
< فهرس الموضوعات > لا سهو في النوافل < / فهرس الموضوعات > مسألة 210 : لا سهو في النافلة ، وبه قال ابن سيرين [5] .
وقال باقي الفقهاء حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب عليها حكما



[1] المجموع 4 : 146 .
[2] الأم 1 : 133 ، الأم ( مختصر المزني ) : 17 ، المجموع 4 : 146 .
[3] المحلى 4 : 160 ، وبداية المجتهد 1 : 188 .
[4] المجموع 4 : 125 ، والمحلى 4 : 160 .
[5] نيل الأوطار 3 : 145 ، والمجموع 4 : 161 .
[6] نيل الأوطار 3 : 145 ، والمجموع 4 : 161 ، وبداية المجتهد 1 : 188 .

465

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست