نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 465
فيما بقي عليه ، فإذا سلم الإمام وسجد سجدتي السهو لا يلزمه أن يتبعه ، وكذلك إن تركه متعمدا أو ساهيا لا يلزمه ذلك ، وبه قال ابن سيرين [1] . وقال باقي الفقهاء إنه يتبعه في ذلك [2] . دليلنا : إنه قد ثبت أن سجدتي السهو لا تكونان إلا بعد التسليم ، فإذا سلم الإمام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون مقتديا به فلا يلزمه أن يسجد بسجوده . < فهرس الموضوعات > حكم ما يلزم في سهوه السجود لو تركه عمدا < / فهرس الموضوعات > مسألة 209 : كلما إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو إذا تركه متعمدا ، فإن كان فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الأول والتسبيح في الركوع والسجود سجدة واحدة ، وإن كان فضلا ونفلا لا يلزمه سجدتا السهو مثل القنوت وما أشبه ذلك . وقال الشافعي : عليه سجدتا السهو فيما هو سنة [3] . وقال أبو حنيفة : لا يسجد للسهو في العمد ، وبه قال أبو إسحاق [4] . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة . وأيضا الأخبار المتضمنة لوجوب سجدتي السهو إنما تضمنت حال السهو ، فمن حمل حال العمد عليه كان قائسا وذلك لا يجوز . < فهرس الموضوعات > لا سهو في النوافل < / فهرس الموضوعات > مسألة 210 : لا سهو في النافلة ، وبه قال ابن سيرين [5] . وقال باقي الفقهاء حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو [6] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب عليها حكما