responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 466


فعليه الدلالة ، وأخبارنا في هذا الباب أكثر من أن تحصى [1] < فهرس الموضوعات > إعادة المغرب لو صليت أربعا < / فهرس الموضوعات > مسألة 211 : إذا صلى المغرب أربعا أعاد .
وقال جميع الفقهاء يسجد سجدتي السهو وقد مضت صلاته [2] ، وقال الأوزاعي يضيف إليها خامسة ثم يسجد للسهو [3] ، وبه قال قتادة قال : لأن المغرب وتر فإذا صلاها أربعا شفعها فأمرناه بأن يضيف إليها أخرى ليوترها [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فالصلاة في ذمته بيقين ولا تبرأ بيقين إلا بإعادتها .
مسألة 212 : إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو ، وبه قال أنس بن مالك وجميع الفقهاء [5] .
وقال ابن عمر ، وابن الزبير ، وأبو سعيد الخدري : يقضي ما فاته ويسجد للسهو ثم يسلم قالوا : لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع إمامه [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة لأن هذا الخلاف قد انقرض وأيضا الأصل براءة الذمة وشغلها بفرض أو نفل يحتاج إلى دليل .
< فهرس الموضوعات > حكم من لا يحسن القراءة أصلا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من لا يحسن شيئا من القرآن < / فهرس الموضوعات > مسألة 213 : من لا يحسن القرآن أصلا لا أم القرآن ولا غيرها وجب عليه أن يحمد الله ويكبره مكان القرآن لا يجزيه غيره ، وبه قال الشافعي [7] .



[1] الكافي 3 : 359 الحديث السادس وغيرها ، والتهذيب 2 : 343 حديث 14222 و 189 حديث 750 .
[2] المجموع 4 : 163 .
[3] المجموع 4 : 163 .
[4] المجموع 4 : 163 .
[5] المجموع 4 / 163 ، والمغني لابن قدامة 1 : 733 ، الشرح الكبير على المقنع بذيل المغني 1 / 732 .
[6] سنن أبي داود 1 / 39 ، والمغني لابن قدامة 1 / 733 والمجموع 4 / 163 والشرح الكبير على المقنع بذيل المغني 1 / 732 .
[7] الأم 1 : 102 ، والمجموع 3 : 378 .

466

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست