responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 464


قام مع قعود إمامه سجد للسهو [1] .
دليلنا : الإجماع ، وقول مكحول لا يعتد به لأنه محجوج به ، ثم إنه مع ذلك قد انقرض .
< فهرس الموضوعات > لو ترك الامام سجود السهو على المأموم الاتيان بها < / فهرس الموضوعات > مسألة 207 : إذا ترك الإمام سجود السهو عامدا أو ساهيا وجب على المأموم أن يأتي به ، وبه قال مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والليث بن سعد [2] .
وقال أبو حنيفة : لا يأتي به ، وبه قال الثوري ، والمزني ، وأبو حفص بن الوكيل [3] من أصحاب الشافعي [4] .
دليلنا : إن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام ، فإذا وجب على الإمام ولم يسجد وجب على المأموم ذلك لأن به تتم صلاته ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك .
وأيضا روى عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " ليس على من خلف الإمام سهو ، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو ، وإن سهى من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه " [5] .
< فهرس الموضوعات > حكم السهو بعد ادراك ركعة للمأموم < / فهرس الموضوعات > مسألة 208 : إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها ثم سهى الإمام



[1] قال القرطبي في بداية المجتهد 1 : 190 ذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهو وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه .
[2] الأم 1 : 131 ، والأم ( مختصر المزني ) : 17 ، وبداية المجتهد 1 : 190 ، ومغني المحتاج 1 : 212 .
[3] أبو حفص عمر بن عبد الله المعروف بابن الوكيل أو الباب شامي ، من فقهاء الشافعية وأصحاب الوجوه وكبار محدثيهم ، تفقه على الأنماطي . طبقات الشافعية للسبكي 2 : 314 ، وطبقات الشافعية : 16 .
[4] الأم ( مختصر المزني ) : 17 ، الهداية 1 : 75 ، وشرح فتح القدير 1 : 362 ، واللباب 1 : 98 ، وطبقات الشافعية للعبادي : 71 .
[5] السنن الكبرى 2 : 352 ، وسنن الدارقطني 1 : 377 الحديث الأول وسبل السلام 1 : 352 .

464

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست