نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 463
وقال في القديم على قولين : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر أنه لا يأتي به ، وبه قال مالك وأبو حنيفة [1] . دليلنا : إنه مأمور به ، فمتى لم يفعله وجب عليه فعله إلى أن تبرأ ذمته ، وطريقة الاحتياط تقتضيه ، والأخبار التي وردت بسجود السهو عامة في الحال والمستقبل لأنها غير مقيدة بوقت ، فمتى لم يفعل وجب عليه الإتيان بهما . < فهرس الموضوعات > عدم تحديد مدة لتدارك سجدتي السهو < / فهرس الموضوعات > مسألة 205 : إذا نسي سجدتي السهو ، وقلنا أنه يجب عليه الإتيان بهما طالت المدة أو لم تطل ، فلا نحتاج إلى حد الطول ، وإنما يحتاج إليه من يقول : إذا طالت لا يجب عليه إعادته . وللشافعي فيه قولان قال في الجديد : المرجع فيه إلى العرف [2] ، وقال في القديم : ما لم يقم عن مجلسه [3] . وقال الحسن وابن سيرين ما لم ينحرف عن القبلة [4] ، وقال أبو حنيفة ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم [5] . وقد بينا أن هذا الفرع ساقط عنا ، ولا نحتاج إلى حده . < فهرس الموضوعات > السهو خلف الامام لا يعنى به < / فهرس الموضوعات > مسألة 206 : إذا سهى خلف من يقتدى به تحمل الإمام عنه سهوه ، وكان وجوده كعدمه ، وبه قال جميع الفقهاء [6] ، وروي ذلك عن ابن عباس . وقال إسحاق : هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي أنه قال : إن