responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 463


وقال في القديم على قولين : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر أنه لا يأتي به ، وبه قال مالك وأبو حنيفة [1] .
دليلنا : إنه مأمور به ، فمتى لم يفعله وجب عليه فعله إلى أن تبرأ ذمته ، وطريقة الاحتياط تقتضيه ، والأخبار التي وردت بسجود السهو عامة في الحال والمستقبل لأنها غير مقيدة بوقت ، فمتى لم يفعل وجب عليه الإتيان بهما .
< فهرس الموضوعات > عدم تحديد مدة لتدارك سجدتي السهو < / فهرس الموضوعات > مسألة 205 : إذا نسي سجدتي السهو ، وقلنا أنه يجب عليه الإتيان بهما طالت المدة أو لم تطل ، فلا نحتاج إلى حد الطول ، وإنما يحتاج إليه من يقول : إذا طالت لا يجب عليه إعادته .
وللشافعي فيه قولان قال في الجديد : المرجع فيه إلى العرف [2] ، وقال في القديم : ما لم يقم عن مجلسه [3] .
وقال الحسن وابن سيرين ما لم ينحرف عن القبلة [4] ، وقال أبو حنيفة ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم [5] .
وقد بينا أن هذا الفرع ساقط عنا ، ولا نحتاج إلى حده .
< فهرس الموضوعات > السهو خلف الامام لا يعنى به < / فهرس الموضوعات > مسألة 206 : إذا سهى خلف من يقتدى به تحمل الإمام عنه سهوه ، وكان وجوده كعدمه ، وبه قال جميع الفقهاء [6] ، وروي ذلك عن ابن عباس .
وقال إسحاق : هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي أنه قال : إن



[1] المجموع 3 : 161 والأم 1 : 132 .
[2] الأم 1 : 132 ، والمجموع 4 : 158 ، كفاية الأخيار 1 : 78 .
[3] الأم 1 : 132 ، والمجموع 4 : 158 .
[4] المجموع 4 : 161 .
[5] المبسوط 1 : 226 ، والمجموع 4 : 161 .
[6] الأم 1 : 131 ، بداية المجتهد 1 : 190 ، والهداية 1 : 75 ، وفتح الرحيم 1 : 77 والمجموع 4 : 142 ، والمبسوط 1 : 222 ، وشرح فتح القدير 1 : 362 .

463

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست