نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 462
" الجمل والعقود " [1] وجملته أن هذه المسائل تشتمل على مفروض ومسنون ، فالمفروض من ذلك من سهى عن شئ وذكره تلافاه ولا شئ عليه ، وإن فاته حتى انتقل إلى ركن آخر فمنه ما يبطل الصلاة ، ومنه ما يوجب المضي وقضاءه بعد التسليم وسجدتي السهو ، ومنه ما لا سجدتا السهو فيه . < فهرس الموضوعات > وجوب سجود السهو وشرطيته لصحة الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 203 : سجود السهو واجب وشرط في صحة الصلاة ، وهو مذهب مالك [2] ، وبه قال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة إلا أنه قال : ليس شرطا في صحة الصلاة [3] . وقال الشافعي هو مسنون غير واجب [4] ، وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيفة [5] . دليلنا : إنه مأمور بالسجود في المواضع التي قدمناها ، والأمر يقتضي الوجوب ، فمن حمله على الندب فعليه الدلالة . وأيضا لا خلاف إن من أتى به في صلاته أن صلاته ماضية وذمته برأت ، وإذا لم يأت به فيه خلاف ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه . < فهرس الموضوعات > حكم نسيان سجدتي السهو < / فهرس الموضوعات > مسألة 204 : من نسي سجدتي السهو ثم ذكر فعليه إعادتهما ، تطاولت المدة أو لم تطل ، وبه قال الأوزاعي ، وهو أحد قولي الشافعي [6] . وقال الشافعي : إن تطاولت المدة لم يأت به ، وإن لم تطل أتى به قولا واحدا هذا قوله في الجديد [7] .