responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 462


" الجمل والعقود " [1] وجملته أن هذه المسائل تشتمل على مفروض ومسنون ، فالمفروض من ذلك من سهى عن شئ وذكره تلافاه ولا شئ عليه ، وإن فاته حتى انتقل إلى ركن آخر فمنه ما يبطل الصلاة ، ومنه ما يوجب المضي وقضاءه بعد التسليم وسجدتي السهو ، ومنه ما لا سجدتا السهو فيه .
< فهرس الموضوعات > وجوب سجود السهو وشرطيته لصحة الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 203 : سجود السهو واجب وشرط في صحة الصلاة ، وهو مذهب مالك [2] ، وبه قال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة إلا أنه قال : ليس شرطا في صحة الصلاة [3] .
وقال الشافعي هو مسنون غير واجب [4] ، وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيفة [5] .
دليلنا : إنه مأمور بالسجود في المواضع التي قدمناها ، والأمر يقتضي الوجوب ، فمن حمله على الندب فعليه الدلالة .
وأيضا لا خلاف إن من أتى به في صلاته أن صلاته ماضية وذمته برأت ، وإذا لم يأت به فيه خلاف ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه .
< فهرس الموضوعات > حكم نسيان سجدتي السهو < / فهرس الموضوعات > مسألة 204 : من نسي سجدتي السهو ثم ذكر فعليه إعادتهما ، تطاولت المدة أو لم تطل ، وبه قال الأوزاعي ، وهو أحد قولي الشافعي [6] .
وقال الشافعي : إن تطاولت المدة لم يأت به ، وإن لم تطل أتى به قولا واحدا هذا قوله في الجديد [7] .



[1] الجمل والعقود : 32 .
[2] المبسوط 1 : 218 ، والهداية 1 : 74 والمجموع 4 : 152 وبداية المجتهد 1 : 184 وشرح فتح القدير 1 : 358 .
[3] المجموع 4 : 152 .
[4] الأم 1 : 128 ، وبداية المجتهد 1 : 184 والمجموع 4 : 151 ومغني المحتاج 1 : 204 .
[5] المجموع 4 : 152 .
[6] الأم 1 : 132 .
[7] الأم ( مختصر المزني ) : 17 .

462

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست