نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 461
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
عمامته لفة أو لفتين ، كل هذا ترك هيئات الأركان فلا يجبره بسجود السهو . وجملته أن الصلاة تشتمل على أركان ، ومسنونات ، وهيئات . فالأركان لا تجبر بسجدتي السهو ، وكذلك الهيئات . والمسنونات تجبر بسجدتي السهو [1] . ووافق أبو حنيفة الشافعي في هذه المسائل كلها وزاد عليه في خمس مسائل فقال : إن جهر فيما يسر به أو أسر فيما يجهر به - يعني الإمام - فإن المأموم عنده لا يجهر أو ترك فاتحة الكتاب أو قرأ سورة قبل الفاتحة ، أو أخر القراءة عن الأولتين إلى الأخيرتين ، أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين ، أو تورك في موضع الافتراش فالكل يسجد له [2] . وقال مالك : من ترك الهيئات سجد ، ودعاء الافتتاح والتعوذ عنده لا تفعل في الصلاة ، لكن تكبيرات الصلاة غير الافتتاح ، وترك التسبيح في الركوع والسجود ، وترك الأسرار أو الجهر فمذهبه أنه يجبر كل سهو يقع في الصلاة [3] . وقال ابن أبي ليلى : إن أسر فيما يجهر به ، أو جهر فيما يسر به بطلت صلاته [4] ، وهذا مذهبنا . دليلنا : على ما ذهبنا إليه أن المواضع الذي قلناه مما هو مجمع عليه وما فيه خلاف ، فقد دللنا عليه فيما مضى ، وما عدا ذلك يحتاج إلى دليل في وجوب سجدتي السهو فيها . ومذهبنا في هذه المسائل كلها بيناه في كتاب " النهاية " [5] وفصلناه في