responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 397


وجهان ، أحدهما : تبطل صلاتها ، والآخر ، لا تبطل ، وإن احتاجت أن تمشي إليه ومشت بطلت صلاتها [1] .
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاتها [2] .
دليلنا : إن إبطال صلاتها يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
< فهرس الموضوعات > حكم ستر الأمة لجسدها < / فهرس الموضوعات > مسألة 147 : عورة الأمة أن تستر سائر جسدها غير كشف رأسها ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي .
والذي عليه أكثر أصحابه أن يجب عليها ستر ما بين السرة والركبة مثل الرجل ، ولا يجب ما زاد على ذلك [3] .
دليلنا : إنه لا خلاف أنه إذا غطت جميع جسدها سوى الرأس فإن صلاتها ماضية ، ولا دليل على جواز صلاتها إذا كشفت ظهرها وبطنها ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه .
وأيضا الأخبار التي وردت بجواز كشف رأسها [4] خصصنا بها الأخبار العامة في أن المرأة كلها عورة ، ولم يرد ما يخصص الصدر والظهر [5] .
وروى محمد بن مسلم قال : قلت له الأمة تغطي رأسها ، قال : " لا ، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد " [6] .
< فهرس الموضوعات > حكم أم الولد في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 148 : أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة ، وبه



[1] المجموع 3 : 183 و 184 .
[2] تبيين الحقائق 1 : 99 . وفي المحلي لابن حزم 3 : 224 قال أبو حنيفة : فإن أعتقت أمة في الصلاة فإنها تأخذ قناعها وتستتر ، وتبني على ما مضى من صلاتها .
[3] المجموع 3 : 169 ، ومغني المحتاج 1 : 185 ، والمغني لابن قدامة 1 : 604 .
[4] تقدمت الإشارة إليها في المسألة ( 145 ) الهامش الخامس .
[5] في بعض النسخ زيادة ( والصلب والبطن ) .
[6] التهذيب 2 : 218 حديث 859 ، والاستبصار 1 : 390 حديث 1483 .

397

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست