responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 396


وروى عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه قال : " العورة عورتان ، القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " [1] .
< فهرس الموضوعات > جواز صلاة الأمة مكشوفة الرأس < / فهرس الموضوعات > مسألة 145 : يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس ، وبه قال جميع الفقهاء ، مزوجة كانت أو غير مزوجة [2] .
وحكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين : أنها إن كانت مزوجة وقد رآها زوجها وهي معه فعليها أن تغطي رأسها [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، لأن خلافة قد انقرض .
وروي عن أنس أن عمر بن الخطاب رأى أمة لآل أنس مقنعة فقال لها :
يا لكعاء اكشفي رأسك تشبهت بالحرائر [4] ، ولا مخالف له ، وروايات أصحابنا أكثر من أن تحصى [5] .
< فهرس الموضوعات > حكم عتق الأمة أثناء الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 146 : الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ، وأعتقت في أثنائها فتممت صلاتها لم تبطل صلاتها .
وقال الشافعي : إن كان بقربها ثوب أخذت وسترت رأسها ، وكذلك إن كان بالبعد وهناك من يناولها ناولها ، وتممت صلاتها ، وإن تطاولت المدة ففيه



[1] الكافي 6 : 501 حديث 26 ، والتهذيب 1 : 374 حديث 1151 .
[2] المغني لابن قدامة 1 : 604 ، وشرح فتح القدير 1 : 183 وبداية المجتهد 1 : 112 .
[3] المجموع 3 : 169 ، والمغني لابن قدامة 1 : 604 وبداية المجتهد 1 : 112 .
[4] في شرح فتح القدير 1 : 183 " قريب منه عن عمر " .
[5] أنظر على سبيل المثال . الكافي 3 : 394 حديث 2 و 5 : 525 حديث 2 ، والمقنع : 62 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 244 حديث 1085 و 1086 ، وعلل الشرائع 2 : 34 باب 54 حديث 1 و 2 و 3 ، وقرب الإسناد : 101 ، والمحاسن للبرقي : 318 كتاب العلل حديث 45 ، والتهذيب 2 : 217 حديث 854 و 855 ، 218 حديث 859 ، 4 : 281 حديث 851 ، 336 حديث 1015 ، والاستبصار 1 : 389 حديث 1479 ، 390 حديث 1483 .

396

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست