responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 398


قال الشافعي [1] .
وقال مالك وأحمد : أم الولد كالحرة [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن أم الولد أمة يجوز بيعها عندنا ، وإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه ، لأن أحدا لا يفرق ، وخبر محمد بن مسلم الذي قدمناه تضمن ذكر أم الولد [3] .
< فهرس الموضوعات > المراد من العورة للرجال < / فهرس الموضوعات > مسألة 149 : العورة التي يجب سترها على الرجل ، حرا كان أو عبدا السوءتان ، وما بين السرة والركبة مستحب لا فرق بينهما .
وقال الشافعي : هو ما بين السرة والركبة ، وليست السرة والركبة منها ، نص عليه في الإملاء والأم [4] والقديم ، وفي أصحابه من قال : إنهما من العورة [5] .
وقال أبو حنيفة : الركبة من العورة ، وليست السرة منها [6] .
دليلنا : إن ما قلناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل ، وأيضا عليه إجماع الفرقة .
وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على ذلك [7] .
< فهرس الموضوعات > حكم انحصار الساتر بالنجس < / فهرس الموضوعات > مسألة 150 : إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا لم يصل فيه ، وصلى عريانا ، ولا إعادة عليه ، وبه قال الشافعي وعليه أكثر أصحابه [8] .
ومن أصحابه من قال : يصلي فيه ثم يعيد [9] .



[1] المغني لابن قدامة 1 : 606 .
[2] المدونة الكبرى 1 : 94 ، والمغني لابن قدامة 1 : 606 .
[3] تقدم في المسألة 145 و 147 الهامش الخامس والسادس .
[4] الأم 1 : 89 ، والمجموع 3 : 168 ، ومغني المحتاج 1 : 185 .
[5] المجموع 3 : 168 ، والهداية 1 : 43 ، وشرح فتح القدير 1 : 180 .
[6] الهداية 1 : 43 ، وشرح فتح القدير 1 : 180 ، وحاشية ابن عابدين 1 : 404 ، والمحلى 3 : 223 .
[7] تقدم في المسألة 144 .
[8] الأم 1 : 91 ، والمجموع 3 : 188 ، والمغني لابن قدامة 1 : 594 .
[9] روى المصنف هذا القول عن البويطي في المسألة 218 .

398

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست