responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 222


< فهرس الموضوعات > حكم من اغتسل بنية الجنابة دون الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 191 : إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة ، أجزأه عنهما .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أن يجزيه عن الغسل من الجنابة والغسل من الجمعة . والآخر : إنه يجزيه عن غسل الجنابة لا غير [1] ، وهذا يقوى عندي أيضا وقال أبو حنيفة : يجزي عنهما .
دليلنا : على جوازه عنهما : عموم الخبر الذي قدمناه [2] وما جاء من الأخبار من أنه إذا اغتسل غسلا واحدا أجزأه عن الأغسال الكثيرة [3] ، ولم يفصلوا .
< فهرس الموضوعات > حكم من اغتسل بنية الجمعة دون الجنابة < / فهرس الموضوعات > مسألة 192 : إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة ، لم يجزه عن واحد منهما .
وقال الشافعي : لا يجزيه عن الجنابة ، وفي إجزائه عن الجمعة قولان [4] .
وعند أبي حنيفة يجزيه عنهما بناءا منه على أن النية غير واجبة ، وقد دللنا على وجوبها [5] وإذا ثبت وجوب النية ، ولم ينو الغسل من الجنابة ، فوجب أن لا يجزيه عنها . وإذا لم يجز عنه لا يصح إجزاؤه عن غسل الجمعة ، لأن غسل الجمعة إنما يراد به التنظيف وزيادة التطهير ، ومن هو جنب لا يصح منه ذلك .
< فهرس الموضوعات > الغسل من غسل الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 193 : الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا ، وعند بعضهم أنه مستحب وهو اختيار المرتضى [6] .



[1] المجموع 1 : 326 .
[2] تقدم في المسألة : 189 .
[3] نحو ما في الكافي 3 : 41 حديث 1 و 2 ، و 3 : 83 حديث 1 و 2 . والتهذيب 1 : 395 ، حديث 1223 و 1225 و 1229 ، والاستبصار 1 : 146 - 147 حديث 502 - 506 .
[4] المجموع 1 : 325 .
[5] تقدم ذلك في المسألة 18 .
[6] قال السيد المرتضى قدس سره في جمل العلم والعمل : 54 بعد أن عد نواقض الطهارة وجعلها في ضربين ( الثاني : ما يوجب الغسل . . . وقد ألحق بعض أصحابنا بذلك مس الميت " . ويظهر من المراسم : 40 تردد سلار في ذلك .

222

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست