responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


دليلنا : على ذلك : إجماع الفرقة ، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " غسل يوم الجمعة واجب " [1] فأضافه إلى اليوم ، وقبل طلوع الفجر ليس من يوم الجمعة .
< فهرس الموضوعات > غسل الجنابة يجزي عن الجنابة والجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 189 : إذا كان جنبا ، فاغتسل ونوى به الجنابة ، والجمعة أجزأ عنهما ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي [2] .
وقال مالك : لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد روى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والجمعة ، وعرفة ، والنحر ، والذبح ، والزيارة . فإذا اجتمعت لله تعالى عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد . قال : ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ، وعيدها [4] .
< فهرس الموضوعات > حكم من اغتسل بدون نية جنابة أو جمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 190 : إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينو به غسل الجنابة ولا غسل الجمعة ، فإنه لا يجزيه عن واحد منهما . وبه قال الشافعي [5] .
وقال أبو حنيفة ، يجزيه .
دليلنا : ما دللنا به على أن الوضوء والغسل لا بد فيهما من نية [6] فإذا لم ينو فيجب أن لا يكون مجزيا ، وفي ثبوت ذلك ثبوت هذا ، لأن أحدا لا يفرق .



[1] صحيح البخاري 2 : 3 ، وصحيح مسلم 2 : 580 ، وسنن الدارمي 1 : 361 ، وسنن ابن ماجة 1 : 346 حديث 1089 ، وموطأ مالك 1 : 102 حديث 5 .
[2] المجموع 1 : 326 ، ومغني المحتاج 1 : 76 ، والمنهل العذب 3 : 204 .
[3] المحلى 2 : 44 .
[4] التهذيب 1 : 107 حديث 279 : وفي الكافي 3 : 41 حديث 1 بألفاظ أخرى .
[5] المجموع 1 : 325 ، والمنهل العذب 1 : 204 .
[6] تقدم بيانه في المسألة : 18 .

221

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست