responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 198


عليه السلام قالا : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءآن فيهما ماء ، وقع في أحدها قذر ، لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهريق المائين ويتيمم .
< فهرس الموضوعات > من خاف العطش ومعه إنائين أحدهما نجس < / فهرس الموضوعات > مسألة 154 : إذا كان معه إناءان أحدهما نجس ، فقد قلنا إنه لا يستعملها في الوضوء ، فإن خاف العطش ، أمسك أيهما شاء .
وقال الشافعي : يتحرى ، فما أدى اجتهاده إليه أمسك للوضوء ويريق الآخر فإن خاف العطش أمسك للعطش النجس وتوضأ بالطاهر عنده [1] .
دليلنا : إنا بينا أنهما في حكم النجس في المنع من جواز استعمالهما . أو واحد منهما ، وقد أبطلنا التحري . فأما الخوف من العطش فإنه يجوز له إمساك النجس بالإجماع .
< فهرس الموضوعات > حكم الإنائين المشتبه فيهما بين الماء والبول < / فهرس الموضوعات > مسألة 155 : إذا كان معه إناءان ، أحدهما ماء طاهر ، والآخر بول واشتبها ، فلا خلاف أنه لا يجوز التحري .
وإنما يختلف أبو حنيفة والشافعي في تعليل ذلك [2] .
< فهرس الموضوعات > وجوب استعمال الماء الطاهر وترك المشتبه به < / فهرس الموضوعات > مسألة 156 : إذا كان معه إناءان فاشتبها ، وكان معه إناء طاهر متيقن ، وجب أن يستعمل الطاهر ، ولا يجوز استعمال المشتبهين .
وبه قال أبو إسحاق المروزي [3] وقال أبو العباس [4] وعامة أصحاب الشافعي : هو مخير بين أن يستعمل ذلك ، وبين أن يتحرى في الإنائين [5] .



[1] الأم 1 : 10 ، ومختصر المزني : 9 ، والمجموع 1 : 186 و 2 : 245 .
[2] المجموع 1 : 181 و 183 و 195 ، وفتح العزيز ( بهامش المجموع ) 1 : 283 ، ومغني المحتاج 1 : 27 .
[3] المجموع 1 : 192 .
[4] هو أحمد بن عمر بن سريج . والذي تقدمت ترجمته في المسألة 129 .
[5] المجموع 1 : 192 ، وفيه : واتفقوا على أنه إذا جوزنا التحري ، استحب تركه ، واستعمال الطاهر بيقين احتياطا . وانظر أيضا مغني المحتاج 1 : 26 .

198

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست