نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 198
عليه السلام قالا : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءآن فيهما ماء ، وقع في أحدها قذر ، لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهريق المائين ويتيمم . < فهرس الموضوعات > من خاف العطش ومعه إنائين أحدهما نجس < / فهرس الموضوعات > مسألة 154 : إذا كان معه إناءان أحدهما نجس ، فقد قلنا إنه لا يستعملها في الوضوء ، فإن خاف العطش ، أمسك أيهما شاء . وقال الشافعي : يتحرى ، فما أدى اجتهاده إليه أمسك للوضوء ويريق الآخر فإن خاف العطش أمسك للعطش النجس وتوضأ بالطاهر عنده [1] . دليلنا : إنا بينا أنهما في حكم النجس في المنع من جواز استعمالهما . أو واحد منهما ، وقد أبطلنا التحري . فأما الخوف من العطش فإنه يجوز له إمساك النجس بالإجماع . < فهرس الموضوعات > حكم الإنائين المشتبه فيهما بين الماء والبول < / فهرس الموضوعات > مسألة 155 : إذا كان معه إناءان ، أحدهما ماء طاهر ، والآخر بول واشتبها ، فلا خلاف أنه لا يجوز التحري . وإنما يختلف أبو حنيفة والشافعي في تعليل ذلك [2] . < فهرس الموضوعات > وجوب استعمال الماء الطاهر وترك المشتبه به < / فهرس الموضوعات > مسألة 156 : إذا كان معه إناءان فاشتبها ، وكان معه إناء طاهر متيقن ، وجب أن يستعمل الطاهر ، ولا يجوز استعمال المشتبهين . وبه قال أبو إسحاق المروزي [3] وقال أبو العباس [4] وعامة أصحاب الشافعي : هو مخير بين أن يستعمل ذلك ، وبين أن يتحرى في الإنائين [5] .
[1] الأم 1 : 10 ، ومختصر المزني : 9 ، والمجموع 1 : 186 و 2 : 245 . [2] المجموع 1 : 181 و 183 و 195 ، وفتح العزيز ( بهامش المجموع ) 1 : 283 ، ومغني المحتاج 1 : 27 . [3] المجموع 1 : 192 . [4] هو أحمد بن عمر بن سريج . والذي تقدمت ترجمته في المسألة 129 . [5] المجموع 1 : 192 ، وفيه : واتفقوا على أنه إذا جوزنا التحري ، استحب تركه ، واستعمال الطاهر بيقين احتياطا . وانظر أيضا مغني المحتاج 1 : 26 .
198
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 198