responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 199


دليلنا : ما قدمناه من بطلان التحري ، والمنع من استعمال الإنائين المشتبهين [1] . فإن ثبت ذلك ، فلا يجب غير استعمال الماء الطاهر .
< فهرس الموضوعات > حكم المائين الطاهرين المستعمل أحدهما بالوضوء < / فهرس الموضوعات > مسألة 157 : إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر ماء مستعمل في الوضوء ، يجوز استعمال أيهما شاء عندنا .
وقال الشافعي وأصحابه : فيها قولان ، أحدهما : أنه يتحرى فيهما كما يتحرى في النجس والطاهر [2] . والقول الآخر : لا يتحرى ، بل يتطهر بكل واحد منهما [3] .
دليلنا : إنا قد بينا أن الماء المستعمل طاهر ومطهر [4] وإذا ثبت ذلك ، جرى مجرى المائين الذين لم يستعملا بلا خلاف .
< فهرس الموضوعات > حكم المائين المشتبه فيهما بين المطلق وماء ورد منقطع الرائحة < / فهرس الموضوعات > مسألة 158 : إذا كان معه إناءان ، أحدهما طاهر ومطهر ، والآخر ماء ورد منقطع الرائحة ، أو ماء شيح [5] ، فاشتبها عليه ، توضأ بكل واحد منهما .
وقال الشافعي وأصحابه : إنه يجوز له التحري [6] .
دليلنا : هو أنه إذا استعملهما قطع على أنه قد تطهر بالإجماع ، وإذا تطهر بأحدهما ليس على صحة طهارته دليل .
مسألة 159 : إذا كان معه إناءان ، أحدهما نجس فاشتبها عليه ، ثم انقلب أحدهما ، فإنه لا يجوز استعمال الآخر .



[1] تقدم بطلانه في المسألة 153 .
[2] المجموع 1 : 195 ، ومغني المحتاج 1 : 26 ، والمغني لابن قدامة 1 : 19 .
[3] المجموع 1 : 195 .
[4] تقدم بيانه في المسألة 126 .
[5] الشيح ، بالكسر : نبت سهلي يتخذ من بعضه المكانس ، وهو من الأمرار ، له رائحة طيبة ، وطعم مر . وهو مرعى للخيل والنعم ، ومنابته القيعان والرباض . قاله الزبيدي في تاج العروس 2 : 173 .
[6] فتح العزيز ( بهامش المجموع ) 1 : 281 ، ومغني المحتاج 1 : 27 .

199

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست